للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

زاد الدَّارقُطْنِي إلا بمكة (١) والكراهة في هذين الوقتين متعلقة بفعل الصبح والعصر أن قدمهما اتسع وقت الكراهة وإن أخرهما تضيق ولا تكره قبل فعلهما على الصحيح وقيل يكره التنفل بعد الفجر وقيل صلاة الصبح بما عدا ركعتي الفجر وجزم به المتولي (٢) وقال الترمذي: أنه مما أجمع عليه أهل العلم لقوله - صلى الله عليه وسلم - "لا صلاة بعد الفجر إلا سجدتين" قال: وهو غريب (٣) وفي وجه ثالث أنه يكره بعد ركعتي الفجر لا قبلهما.

فروع: الأول: النهي عن الصلاة في هذه الأوقات هل هو نهي تحريم أو كراهة فيه وجهان صحح النووي في الروضة الأول وصحح في التحقيق الثاني وادعى الروياني الإجماع عليه (٤) الثاني لو تحرم بالصلاة فيها لم ينعقد في أصح الوجهين كصوم يوم العيد (٥) الثالث: يعزر فاعله كما نقله أبو (الوليد) النيسابوري في شرح الرسالة عن الأصحاب قال العُلماء: ولا يكره في هذه الأوقات ماله سبب متقدم أو متأخر من الصلوات كصلاة الجنازة لقوله: - صلى الله عليه وسلم -


(١) أخرجه أحمد ٥/ ١٦٥ (٢١٤٦٢)، وابن خزيمة (٢٧٤٨)، والدارقطني (١٥٧١) و (٢٦٣٦) عن أبي ذر. وأخرجه الدارقطني (١٥٧٥) عن ابن عباس. وضعفه الألباني في المشكاة (١٠٥١)، وعاد وحسنه في الصحيحة (٣٤١٢).
(٢) كفاية النبيه (٣/ ٥٠٨)، والنجم الوهاج (٢/ ٣١ - ٣٢).
(٣) أخرجه أبو داود (١٢٧٨)، والترمذى (٤١٩) عن ابن عمر. قال الترمذي: حديث ابن عمر حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث قدامة بن موسى. وصححه الألباني في الإرواء (٤٧٨)، صحيح أبي داود (١١٥٩).
(٤) كفاية النبيه (٣/ ٥٠٩ - ٥١٠).
(٥) الوسيط (٢/ ٤٠)، وكفاية النبيه (٣/ ٥١٠).