للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

"يا علي ثلاثة لا تؤخروها وعد منها الجنازة إذا حضرت" (١) قال ابن المنذر: والإجماع منعقد على جوازها بعد الصبح وبعد العصر فنقيس الباقي عليهما قال العُلماء: وسجود التلاوة وكذا الشكر لفواتها بالتأخير فهما أولى من صلاة الجنازة وكذا صلاة الاستسقاء على الأصح وقال العُلماء: وقضاء الفائتة لأنه - صلى الله عليه وسلم - رأى قيس بن قهد يصلي ركعتين بعد صلاة الصبح فقال ما هاتان الركعتان يا قيس فقال ركعتي الفجر لم أكن صليتهما فسكت ولم ينكر (٢) عليه (٣) قال النووي: وهو ضعيف (٤).

وقوله: "من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها" يدلّ عليه وقضى رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم - سنة العصر العصر بعدها لما شغل عنها كما ثبت في الصحيحين ولما قضاها بعد العصر داوم عليها (٥) وهل يجوز لنا إذا قضينا فائتة في الوقت المكروه أن نصلي مثلها في هذا الوقت من غير سبب اقتداء به أم لا فيها وجهان أصحهما الثاني أنه - صلى الله عليه وسلم - كان التزم أنه فعل شيئًا عليه وغيره ما التزم ذلك (٦).


(١) أخرجه ابن ماجة (١٤٨٦)، والترمذى (١٧١) و (١٠٧٥) والحاكم ٢/ ١٦٢ - ١٦٣.
وحسنه الألباني في المشكاة (٦٠٥)، وضعفه في الضعيفة (٥٧٥١).
(٢) أخرجه الشافعي في المسند (١٦٩)، والحميدى (٨٦٢)، أبو داود (١٢٦٧)، والترمذي (٤٢٢)، وابن ماجة (١١٥٤). وصححه الألباني في صحيح أبي داود (١١٥١).
(٣) كفاية النبيه (٣/ ٥١٠ - ٥١١).
(٤) المجموع (٤/ ١٦٩).
(٥) أخرجه البخاري (١٢٣٣) و (٤٣٧٠) ومسلم (٢٩٧ - ٨٣٤) عن عائشة وأم سلمة.
(٦) كفاية النبيه (٣/ ٥١١ - ٥١٢).