للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

فرع: ومما له سبب الصلاة المنذورة وتحية المسجد وكذا سنة الوضوء نعم إن دخل المسجد لأجل التحية فوجهان قال الرافعي: أقيسهما الكراهة وصححه النووي في التحقيق (١) ا. هـ

قال العُلماء: ولا يكره شيء من هذه الصلوات في هذه الساعات بمكة لما روى جبير بن مطعم أنه - صلى الله عليه وسلم - "يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحد يطوف بهذا البيت ويصلي أي ساعة شاء من ليل أو نهار" رواه أبو داود والنسائي وابن ماجة (٢) والمراد بمكة البلدة وجميع الحرم الذي حواليه وهو الأصح وأغرب الجيلى فحكى اختصاصه بالآفاقي دون القاطن (٣).

قال العُلماء: ولا عند الاستواء يوم الجمعة لأنه - صلى الله عليه وسلم - استحب التبكير إليها ثم رغب في الصلاة إلى خروج الإمام من غير تخصيص ولا استثناء ولما روى أبو سعيد الخدرى أنه - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الصلاة نصف النهار حتى تزول الشمس إلا يوم الجمعة رواه أبو داود ذكره في مختصر الكفاية لابن النقيب (٤). ولنرجع إلى حديث الباب وهو حديث الباب وهو حديث عبد الرحمن بن عوف.

قوله: - صلى الله عليه وسلم - "وأيما امرءا مسلما أعتق امرأتين مسلما فهو فكاكه من النار" تقدم الكلام على ذلك في الباب قبله.


(١) المجموع (٤/ ١٦٨ - ١٧٠) والتحقيق (ص ٢٥٥).
(٢) مر تخريجه وانظر كفاية النبيه (٣/ ٥١٢).
(٣) كفاية النبيه (٣/ ٥١٣).
(٤) مختصر الكفاية (مخ ٢١٧٥ ظاهرية/ لوحة ٢٧٠).