للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قوله: "فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج" ويحتمل أن تكون أفعل هنا استعملت لغير المبالغة ويحتمل أن تكون على بابها فإن التقوى سبب الغض والإحصان فإذا لم يوجد فإن وقوع الفعل مع الضعف الداعي إلى وقوعه أندر من وقوعه مع وجود الداعي (١) ا. هـ وقال الكرماني في قوله فإنه أغض للبصر الحديث (٢): أغض أي أدعى إلى غض البصر وأحصن للفرج أي أدعى إلى إحصان الفرج ا. هـ

قوله: - صلى الله عليه وسلم - "ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء" الحديث فالصوم عون عظيم على الطاعات واجتناب المعاصي كما قال - عَلِيْهِ السَّلَام - فعليه بالصوم فإنه وجاء والوجاء بكسر الواو وبالمد ونقل فيه الواو والقصر والأول أصح وأشهر وهو رض الخصيتين وقيل رض العروق والخصيتان بحالهما والمعنى هنا أن الصوم يقطع الشهوة ويقطع شر المني كما يقطعه الوجاء (٣) وفي هذا الحديث الْأَمر بالنكاح لمن استطاعه وتاقت إليه نفسه والترغيب فيه للشباب ومن في معناهم من الشيوخ وغيرهم وهذا مجمع عليه لكنه عندنا وعند العُلماء كافة أمر ندب لا إيجاب ولا يلزمه التزوج ولا التسري سواء خاف العنت أو لا خلافا للظاهرية والمالكية ورواية عن أحمد فإنهم أوجبوا أحدهما عند خوف العنت ومنهم من لم يشترط الخوف قالوا ويسقط بمرة


(١) إحكام الأحكام (٢/ ١٦٩).
(٢) الكواكب الدرارى (٩/ ٨٨ - ٨٩).
(٣) الكواكب الدرارى (٩/ ٨٩).