للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

واحدة في العمر ولم يوجبوا الوطء واستدل القائلون بالوجوب بقوله تعالى: {فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ}، إلى قوله: {أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} (١) وقد تعلق بهذا الحديث من يرى أن النكاح أفضل من التخلى للعبادة كما يقوله الحنفية وأكدوا ذلك بالنفع المتعدي من النفقة والنسل وتكثير الأمة لمن يعبد اللّه وغير ذلك من الأصناف والصبر على السعي على المؤن ونحوها (٢) ا. هـ قال القرافي في قوله (٣): - صلى الله عليه وسلم - "ومن لم يستطع فعليه بالصوم" أن التشريك في العبادة لا يقدح بخلاف الرياء لأن الصوم قربة قصد بها الشخص عن الوقوع في المحرم ا. هـ قلنا بل هذه عبادة أخرى كمن عمل عملا ونوى به نيات متعددة وإنما ذلك سره للغرض النبوي كما لو قصد بالجهاد إعلاء كلمة اللّه تعالى والغنيمة أو التبرد بالوضوء أو الحج والجهاد أو الصوم للمرارة ودفع التخمة أو الإعتكاف والسبب والتغيب عن الغريم ونحو ذلك فإن قيل في الحديث تحريم الإستمناء إذا لو جاز لذكره له قلنا قد نقل إباحته عند خوف العنت عن أحمد ولم يرد فيه نص صحيح كالتحريم قال الشيخ عز الدين بن عبد السَّلام: والعجب من أحمد مع جلالته وورعه كيف أباح ذلك (٤) ا. هـ


(١) سورة النساء، الآية: ٣.
(٢) شرح النووي على مسلم (٩/ ١٧٣ - ١٧٤).
(٣) الفروق (٣/ ٢٢ - ٢٣).
(٤) انظر الأعلام (٨/ ١٢٠)، وفتح البارى (٩/ ١١٢).