للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

نظر إِلَيْهَا سرته وَإِن أقسم عَلَيْهَا أَبرته وَإِن غَابَ عَنْهَا نَصَحته فِي نَفسهَا وَمَاله رَوَاهُ ابْن مَاجَة عَن عَليّ بن يزِيد عَن الْقَاسِم عَنهُ (١).

قوله: وعن أبي أمامة - رضي الله عنه - تقدم.

قوله: - صلى الله عليه وسلم - أنه كان يقول "ما استفاد المؤمن بعد تقوى اللّه عَزَّ وَجَلَّ خيرا له من زوجة صالحة إن أمرها أطاعته وإن نظر إليها سرته وإن أقسم عليها أبرته" الحديث القسم الحلف وإبرار القسم هو الخلاص من وقوع الحنث على الحالف فإبرار القسم سنة مستحبة متأكدة وإنما يندب إليه إذا لم يكن فيه مفسدة أو لحوق ضرر أو نحو ذلك فإن كان شيء من هذا لم تبر قسمه كما ثبت أن أبا بكر لما عبر الرؤيا بحضرة النبي (٢) - صلى الله عليه وسلم - فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم - "أصبت بعضا وأخطأت بعضا فقال أقسمت عليك يا رسول اللّه لتخبرني فقال "لا تقسم ولم يخبره" (٣) " ا. هـ


(١) أخرجه ابن ماجة (١٨٥٧)، والطبراني في الكبير (٨/ ٢٢٢ رقم ٧٨٨١) والضياء في موافقات هشام بن عمار (٥٦ - ٥٧). وقال البوصيرى في الزجاجة ٢/ ٩٧: هذا إسناد فيه علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف قال البخاري منكر الحديث وعثمان بن أبي العاتكة مختلف فيه. وضعفه الألباني في الضعيفة (٤٤٢١)، والمشكاة (٣٠٩٥/ التحقيق الثانى)، وضعيف الترغيب (١٢٠٥)، وضعيف الجامع (٤٩٩٩).
(٢) شرح النووي على مسلم (١٤/ ٣٢).
(٣) أخرجه البخاري (٧٠٤٦)، ومسلم (١٧ - ٢٢٦٩)، وابن ماجه (٣٩١٨)، وأبو داود (٣٢٦٨) و (٤٦٣٢)، والترمذى (٢٢٩٣)، والنسائي في الكبرى (٧٥٩٣) و (٧٥٩٤) عن ابن عباس.