للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وقال أبو بكر المروزي: سمعتُ أبا عبد اللّه أحمد بن حنبل (١): ليست العزوبة من أمر الإسلام (في شيء) النبي تزوج أربع عشر ومات عن تسع ثم قال: لو كان بشر بن الحارث تزوج قد تم أمره كلّه لو ترك الناس النكاح نغز ولم نجح ولمن نكن كذا ولم نكن كذا وقد كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يصبح وما عنده شيء وكان يختار النكاح ويحث عليه ونهى عن التبتل فمن رغب عن فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - فهو على غير الحق (ويعقوب في) حزنه قد تزوج وولد له وفي سنن النسائي والبيهقي والمستدرك قال: - صلى الله عليه وسلم - (حبب إلي من) دنياكم الطيب والنساء (٢) وفي كتاب الزهد لأحمد: إني (أصبر عن الطعام) والشراب


= الكبير ١٨/ ٨٥ (١٥٨) و ٢٥/ ١٦ (١٠) ومسند الشاميين (١/ ٢١٣ رقم ٣٨١) و (٤/ ٣٦٣ - ٣٦٤ رقم ٣٥٦٧)، وأبو نعيم في معرفة الصحابة (٥٥٣٩) و (٥٥٨١) و (٥٥٨٢) و (٧٨٢٣)، والبيهقى في الشعب (٧/ ٣٣٦ - ٣٣٧ رقم ٥٠٩٤) من طرق عن مكحول، عن عضيف بن الحارث، عن عطية بن بسر المازني. قال البخاري: عطية بن بسر، عن عكاف بن وداعة، لم يقم حديثه.
وقال الهيثمي في المجمع ٤/ ٢٥١: رواه أبو يعلى والطبراني، وفيه معاوية بن يحيى الصدفي، وهو ضعيف. وضعفه الألباني في الضعيفة (٦٠٥٣) وقال: منكر.
(١) تلبيس إبليس (ص ٢٦١)، وروضة المحبين (ص ٢١٤ - ٢١٥).
(٢) أخرجه أحمد ٣/ ١٢٨ (١٢٣١٨) و ٣/ ١٩٩ (١٣٠٨٨) و ٣/ ١٢٨ (١٢٣١٩) و ٣/ ٢٨٥ (١٤٠٨٣)، والنسائى في المجتبى ٦/ ٤٣٩ (٣٩٧٤) و ٦/ ٤٤٠ (٣٩٧٥)، والحاكم ٢/ ١٦٠، والبيهقى في الكبرى (٧/ ١٢٤ رقم ١٣٤٥٤) عن أنس.
وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم. وأقره الذهبي. وقال الحافظ في التلخيص (٣/ ١١٦): رواه النسائي وإسناده حسن. وصححه الألباني في الروض النضير ٥٣، المشكاة ٥٢٦١.