(٢) في الأصل عبد الله بن ربيعة. (٣) أخرجه أبو الحسن السكرى في حديثه (٢) من طريق سويد بن سعيد، حدّثني حفص بن ميسرة، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عبد الله بن زمعة بلفظ: وعظهم في شأن النساء، فقال: علام يجلد أحدكم امرأته أو أمته؟ ثم يضاحكها من آخر النهار. وأخرجه البخاري (٤٩٤٢) و (٥٢٠٤) و (٦٠٤٢)، ومسلم (٤٩ - ٢٨٥٥)، وابن ماجة (١٩٨٣)، والترمذي (٣٣٤٣)، والنسائي في الكبرى (٩١٢١) بلفظ: "لَا يَجْلِدُ أَحَدُكُمُ امْرَأَتَهُ جَلْدَ العَبْدِ، ثُمَّ يُجَامِعُهَا فِي آخِرِ اليَوْمِ". وعند البخاري: "بِمَ يَضْرِبُ أَحَدُكُمُ امْرَأتَهُ ضَرْبَ الفَحْلِ، أَوِ العَبْدِ، ثُمَّ لَعَلَّهُ يُعَانِقُهَا".