للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قوله - صلى الله عليه وسلم -: "فاهجروهن في المضاجع واضربوهن ضربا غير مبرح" وقد تقدم وأما المبرح الضرب فهو الشديد الشاق ومعناه اضربوهن ضربا ليس بشديد ولا شاق وإنما هو للتأديب والبرح المشقة الشديدة والمبرح بضم الميم وفتح الباء الموحّدة وكسر الراء المشددة ومعناه واضربوهن ضربا با لا يظهر تأثيره وفي هذا الحديث إباحة ضرب الرجل امرأته للتأديب على وجه الرفق فإن ضربها الضرب المأذون فيه فماتت منه وجبت ديتها على عاقلة الضارب ووجبت الكفارة من ماله (١).

فائدة: عن عبد اللّه بن زمعة (٢) عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يجلد أحدكم أمته جلد البعير ثم يجامعها في آخر اليوم" أخرجاه بلفظ "لا يجلد أحدكم أهله جلد العبد" (٣) وأخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجة قال شارح الإلمام: (وهو غريب) جدًّا اللفظ الذي ذكره الشيخ وهو هذا الحديث والمراد بالشيخ الشيخ تقي الدين صاحب الإلمام في شيء من الكتب ولا مناسبة هنا


(١) شرح النووي على مسلم (٨/ ١٨٤).
(٢) في الأصل عبد الله بن ربيعة.
(٣) أخرجه أبو الحسن السكرى في حديثه (٢) من طريق سويد بن سعيد، حدّثني حفص بن ميسرة، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عبد الله بن زمعة بلفظ: وعظهم في شأن النساء، فقال: علام يجلد أحدكم امرأته أو أمته؟ ثم يضاحكها من آخر النهار.
وأخرجه البخاري (٤٩٤٢) و (٥٢٠٤) و (٦٠٤٢)، ومسلم (٤٩ - ٢٨٥٥)، وابن ماجة (١٩٨٣)، والترمذي (٣٣٤٣)، والنسائي في الكبرى (٩١٢١) بلفظ: "لَا يَجْلِدُ أَحَدُكُمُ امْرَأَتَهُ جَلْدَ العَبْدِ، ثُمَّ يُجَامِعُهَا فِي آخِرِ اليَوْمِ". وعند البخاري: "بِمَ يَضْرِبُ أَحَدُكُمُ امْرَأتَهُ ضَرْبَ الفَحْلِ، أَوِ العَبْدِ، ثُمَّ لَعَلَّهُ يُعَانِقُهَا".