للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

القاضي عياض (١): كانت عادة العرب حديث الرجال مع النساء ولم يكن ذلك عيبا ولا ريبة عندهم فلما نزلت آية الحجاب نهوا عن ذلك هذا كلام القاضي والمختار أن معناه لا يأذن لأحد تكرهونه في دخوله بيوتكم والجلوس في منازلكم سواء كان المأذون له من الرجال أو من النساء الأقرباء والجانب فالنهي يتناول جميع ذلك وهذا حكم المسألة عند الفقهاء أنها لا يحل لها أن تأذن لرجل ولا امرأة لا محرم ولا غيرها في دخول منزل الزوج إلا من علمت أو ظنت أن الزوج لا يكرهه (٢).

قوله: "ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن" الحديث في هذا الحديث وجوب نفقة الزوجة وكسوتها وذلك ثابت بالإجماع (٣) ولهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف أي يعرف من حاله وحالها وهو حجة الإمام مالك حيث يقول إن النفقات على الزوجات غير مقدرات وإنما ذلك بالنظر إلى أحوالهم وأحوالهن والله أعلم قاله الإمام القرطبي (٤) وفي صحيح مسلم من طريق جعفر بن محمد الصادق وعن أبيه عن جابر بن عبد اللّه أن رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم - خطب يوم حجة الوداع فذكر حديثًا طويلا وفيه فاتقوا اللّه في النساء فإنكم أخذتموهن بامانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة اللّه ولكم عليهن أن لا يوطيئن فرشكم احدا تكرهونه فإن فعلن ذلك


(١) إكمال المعلم (٤/ ٢٧٧).
(٢) شرح النووي على مسلم (٨/ ١٨٣ - ١٨٤).
(٣) شرح النووي على مسلم (٨/ ١٨٤).
(٤) المفهم (١٠/ ٨٣).