للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٢٩٨٤ - وَعَن معَاذ بن جبل - رضي الله عنه -: عَن النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ لا يحل لامْرَأَة تؤمن بِاللّه أَن تَأذن فِي بَيت زَوجهَا وَهُوَ كَارِه وَلَا تخرج وَهُوَ كَارِه وَلَا تطيع فِيهِ أحدا وَلَا تعزل فرَاشه وَلَا تضربه فَإِن كَانَ هُوَ أظلم فلتأته حَتَّى ترضيه فَإِن قبل مِنْهَا فبها ونعمت وَقبل اللّه عذرها وأفلج حجتها وَلَا إِثْم عَلَيْهَا وَإِن هُوَ لم يرض فقد أبلغت عِنْد اللّه عذرها رَوَاهُ الْحَاكِم وَقَالَ صَحِيح الإِسْنَاد كَذَا قَالَ أفلج بِالْجِيم حجتها أَي أظهر حجتها وقواها (١).

قوله: وعن معاذ بن جبل - رضي الله عنه -: تقدم الكلام عليه.

قوله: "لا يحل لامرأة تؤمن باللّه أن تأذن في بيت زوجها وهو كاره" تقدم الكلام عليه.

قوله: "فإن قبل منها فبها ونعمت" الحديث يعني ونعمت الخصلة قاله في الصحاح (٢).

قوله: "وأفلج حجتها" أي أظهر حجتها وقواها قاله المنذري.


(١) أخرجه أبو يعلى كما في المطالب العالية (١٦٧٢)، والطبراني في الكبير (٢٠/ ٦٢ رقم ١١٤) و (٢٠/ ١٠٧ رقم ٢١٠ و ٢١١)، والحاكم في المستدرك (٢/ ١٨٩ - ١٩٠)، والبيهقى في الكبرى (٧/ ٤٧٨ رقم ١٤٧١٥)، والأصبهانى في الترغيب والترهيب (٢١١٠). وصححه الحاكم وتعقبه الذهبي فقال: بل منكر وإسناده منقطع. وقال الهيثمي في المجمع ٤/ ٣١٣: رواه الطبراني بإسنادين، ورجال أحدهما ثقات.
وقال ابن حجر في المطالب ٨/ ٣٥٢: هذا حديث رجاله ثقات أثبات، إلا شيخ أبي يعلى، فهو من منكراته، وكان صدوقا في نفسه، إلا أن وراقه أدخل عليه ما ليس من حديثه، وكانوا يحذرونه من ذلك فلا يرضى. وقال الألباني في ضعيف الترغيب (١٢١٦): منكر.
(٢) الصحاح (٥/ ٢٠٤١).