للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٢٩٨٥ - وَرُوِيَ عَن ابْن عَبَّاس - رضي الله عنهما -، أَن امْرَأَة من خثعم أَتَت رَسُول اللّه - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَت يَا رَسُول اللّه أَخْبرنِي مَا حق الزَّوْج على الزَّوْجَة فَإِنِّي امْرَأَة أيم فَإِن اسْتَطَعْت وَإِلَا جَلَست أَيّمَا قَالَ فَإِن حق الزَّوْج على زَوجته إِن سَأَلَهَا نَفسهَا وَهِي على ظهر قتب أَن لَا تَمنعهُ نَفسهَا وَمن حق الزَّوْج على الزَّوْجَة أَن لا تَصُوم تَطَوّعا إِلَّا بِإِذْنِهِ فَإِن فعلت جاعت وعطشت وَلَا يقبل مِنْهَا وَلَا تخرج من بَيتهَا إِلَّا بِإِذْنِهِ فَإِن فعلت لعنتها مَلائِكَة السَّمَاء وملائكة الرَّحْمَة وملائكة الْعَذَاب حَتَّى ترجع قَالَت لا جرم وَلَا أَتزوّج أبدًا رَوَاهُ الطَّبَرَانِيّ (١).

قوله: وروي عن ابن عباس - رضي الله عنهما - تقدم الكلام عليه.

قوله: "أن امرأة من خثعم أتت رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم -" الحديث خثعم اسم قبيلة من قبائل العرب.

قوله: "فإني امرأة أيم" قال العُلماء المرأة الأيم هي التي لا زوج لها وهي عزباء قال القاضي (٢): اختلف الفقهاء بالمراد بالأيم هنا مع أهل اللغة على أنها تطلق على امرأة لا زوج لها صغيرة كانت أو كبيرة بكرا أو ثيبا قاله


(١) أخرجه مسدد كما في إتحاف الخيرة (٤/ ٧٦) والمطالب العالية (١٦٦٥)، وابن أبي الدنيا في النفقة على العيال (٥٢٣) ومداراة الناس (١٧٥)، والبزار كما في كشف الأستار (١٤٦٤)، وأبو يعلى (٢٤٥٥)، والبيهقى في الكبرى (٧/ ٤٧٨ رقم ١٤٧١٤)، والواحدى في التفسير الوسيط (١/ ٣٣٤). قال الهيثمي في المجمع ٤/ ٣٠٧: رواه البزار، وفيه حسين بن قيس المعروف بحنش، وهو ضعيف، وقد وثقه حصين بن نمير، وبقية رجاله ثقات.
وقال الألباني في ضعيف الترغيب (١٢١٧): ضعيف جدًّا.
(٢) إكمال المعلم (٤/ ٥٦٤ - ٥٦٥).