للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

إبراهيم الحربي وإسماعيل القاضي وغيرهما ورجل أيم وامرأة (أيم) قال القاضي: ثم اختلف العُلماء في المراد بها هنا فقال علماء الحجاز (والفقهاء) كافة المراد الثيب واستدلوا بأنه جاء في الرِّواية الأخرى (مفسرا) بالثيب وبأنها تجعل مقابلة للبكر وبأن (أكثر) استعمالها في اللغة للثيب وقال الكوفيون وزفر: الأيم هنا كلّ امرأة لا زوج لها بكر كانت أو ثيبا كما هو مقتضاه في اللغة فالأيم في (الأصل) التي لا زوج لها مطلقة كانت أو متوفي عنها ويراد بالأيم في هذا الحديث الثيب خاصة يقال تأيمت المرأة وأيمت إذا (أقامت) لا تتزوج والاسم من هذه اللفظة الأيمة وهي طول العزبة وقد تطلق على المرأة البالغة وإن كانت بكرا مجازا (واتساعا).

قوله: قالت "لا جرم ولا أتزوج أبدًا" الحديث نقل الجوهري عن الفراء أنها كلمة كانت في الأصل بمعنى لابد ولا محالة فجرت على ذلك وكثرت حتى تحولت إلى معنى القسم وصارت بمنزلة حقا فلذلك يجاب عنه باللام كما يجاب بها عن القسم والله أعلم.

وقال غير الجوهري (١): هذه كلمة ترد بمعنى تحقيق الشيء وقد اختلف العُلماء في (أصلها) قيل أصلها لا التبرئة بمعنى لا بد ثم استعملت في معنى حقا وقيل بمعنى كسب وقيل بمعنى وجب وحق ولا رد لها قبلها من الكلَام


(١) قاله الفراء كما في مطالع الأنوار (٢/ ١٠٩) ونسبه ابن سيده إلى الفراء وثعلب والكسائى المحكم والمحيط الأعظم (٧/ ٤١٦).