للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

النعمان الأنصاري الخزرجي في كنيته أقوال نزل الكوفة وغزى مع النبي - صلى الله عليه وسلم - سبع عشرة غزوة والله أعلم.

قوله: "ولو سألها وهي على ظهر قتب لم تمنعه نفسها" القتب للجمل كالأكاف لغيره ومعناه الحث لهن على مطاوعة أزواجهن وأنه لا يسعهن الامتناع في هذه الحال فكيف في غيرها وقيل إن نساء العرب كن إذا أردن الولادة جلسن قتب ويقلن إنه أسلس لخروج الولد (فأرادت) تلك الحالة قال أبو عبيد: كنا نرى أن المعنى وهي تسير على ظهر البعير فجاء التفسير بغير ذلك ا. هـ قاله في النهاية (١).

٢٩٨٧ - وَعَن عبد اللّه بن عَمْرو - رضي الله عنهما - عَن رَسُول اللّه - صلى الله عليه وسلم - قَالَ لا ينظر اللّه تبَارك وَتَعَالَى إِلَى امْرَأَة لا تشكر لزَوجهَا وَهِي لا تَسْتَغْنِي عَنهُ رَوَاهُ النَّسَائِيّ وَالْبَزَّار بِإِسْنَادَيْنِ رُوَاة أَحدهمَا رُوَاة الصَّحِيح وَالْحَاكِم وَقَالَ صَحِيح الْإِسْنَاد (٢).


(١) النهاية (٤/ ١١).
(٢) أخرجه ابن أبي الدنيا في النفقة على العيال (٥٣٣)، والبزار (٢٣٤٨) و (٢٣٤٩)، والنسائي في الكبرى (٩٠٨٦) و (٩٠٨٧)، والسراج (٥٩٣)، والطبرانى في الكبير (١٣/ ٣٦٨ - ٣٦٩ رقم ١٤١٨٤) و (١٣/ ٣٦٩ رقم ١٤١٨٥)، وابن عدي في الكامل (٦/ ١٣٣)، ابن عبد البر في التمهيد (٣/ ٣٢٧)، والحاكم في المستدرك (٢/ ١٩٥) و (٤/ ١٧٤)، والبيهقى في الكبرى (٧/ ٤٨٥ رقم ١٤٧٢٥)، والخطيب في تاريخ بغداد (٩/ ٤٤٨).
قال البزار: لا نعلم أحدا رواه إلا عبد اللّه بن عمرو، ولم يسنده عن سعيد إلا ابن المبارك.
وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. وقال البيهقى: هكذا أتي به مرفوعًا والصحيح أنه من قول عبد اللّه غير مرفوع. وقال الهيثمي في المجمع ٤/ ٣٠٩: رواه البزار بإسنادين، =