للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قوله: وعن طلق بن علي (١) - رضي الله عنه -: (هو طلق بن قيس بن عمرو بن عبد اللّه بن عمرو بن العزى بن سحيم بن مرة بن الدؤل بن حنيفة الربعي الحنفي السحيمي وهو والد قيس بن طلق كنيته أبو علي، وكان من الوفد الذين قدموا على رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم - من اليمامة فأسلموا، مخرج حديثه عن أهل اليمامة).

قوله: "إذا دعا الرجل زوجته لحاجته فلتأته وإن كانت على التنور.

٢٩٩٠ - وَعَن أبي هُرَيْرَة - رضي الله عنه - قَالَ قَالَ رَسُول اللّه - صلى الله عليه وسلم - إِذا دَعَا الرجل امْرَأَته إِلَى فرَاشه فَلم تأته فَبَاتَ غَضْبَان عَلَيْهَا لعنتها الْمَلَائِكَة حَتَّى تصبح.

رَوَاهُ البُخَارِيّ وَمُسلم وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ (٢) وَفِي رِوَايَة للْبُخَارِيّ وَمُسلم قَالَ رَسُول اللّه - صلى الله عليه وسلم - وَالَّذِي نَفسِي بِيَدِهِ مَا من رجل يَدْعُو امْرَأَته إِلَى فرَاشه فتأبى عَلَيْهِ إِلَّا كانَ الَّذِي فِي السَّمَاء ساخطا عَلَيْهَا حَتَّى يرضى عَنْهَا (٣) وَفِي رِوَايَة لَهما وَالنَّسَائِيّ إِذا باتت الْمَرْأَة هاجرة فرَاش زَوجهَا لعنتها الْمَلائِكَة حَتَّى تصبح (٤) وَتقدم فِي الصَّلاة حَدِيث ابْن عَبَّاس عَن النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - ثَلَاثة لا ترْتَفع


= (٨/ ٣٣١ رقم ٨٢٤٠)، والمخلص في المخلصيات (٢٢١٦)، والبيهقى في الكبرى (٧/ ٤٧٧ رقم ١٤٧١٠). وصححه الألباني في الصحيحة (١٢٠٢)، وصحيح الترغيب (١٩٤٦).
(١) ترجمته: الاستيعاب ٢/ ١٣٠٠، وأسد الغابة ٣/ ٢٦٣٦، وتهذيب الكمال ١٣/ ٢٩٩٠، والإصابة ٢/ ٤٢٨٣.
(٢) أخرجه البخاري (٣٢٣٧) و (٥١٩٣)، ومسلم (١٢٢ - ١٤٣٦)، وأبو داود (٢١٤١)، وابن أبي الدنيا في النفقة على العيال (٥٢٤) و (٥٤٤)، والنسائي في الكبرى (١١٩٣٠).
(٣) أخرجه مسلم (١٢١ - ١٤٣٦) بهذا اللفظ.
(٤) أخرجه مسلم (١٢٠ - ١٤٣٦)، والبزار (٩٥٤٥)، والنسائي في الكبرى (٨٩٢١).