للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

صلَاتهم فَوق رؤوسهم شبْرًا رجل أم قوما وهم لَهُ كَارِهُون وَامْرَأَة باتت وَزوجهَا عَلَيْهَا ساخط وَأَخَوَانِ متصارمان رَوَاهُ ابْن مَاجَة وَابْن حبَان في صَحِيحه وَاللَّفْظ لابْنِ مَاجَة وروى التِّرْمِذِيّ نَحوه من حَدِيث أبي أُمَامَة وَحسنه وَتقدم فِي إباق العَبْد.

قوله: وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - تقدم الكلام عليه. وهذا الحديث إلى آخره متأخر عن القولة المتأخرة آخر الباب وهي قوله فبات غضبان.

قوله: - صلى الله عليه وسلم - "إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلم تأته فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح" الحديث وفي الحديث لعن الله المسوفة (١) والمسوفة هي التي أراد زوجها أن يأتيها لم تطاوعه وقالت سوف أفعل والتسويف المطل والتأخير (٢).

هذا الحديث دليل على تحريم امتناعها من فراشه لغير عذر شرعي وليس الحيض بعذر في الامتناع لأنه له حقا في الاستمتاع بها فوق الإزار وسبب اللعن هو أن على الزوجة طاعة زوجها فيما لا معصية فيه ويجب عليها تمكينه من نفسها إذا أراد ذلك فإذا أبت من ذلك وعصته استحقت اللعن ومعنى الحديث أن اللعنة تستمر عليها حتى تزول المعصية بطلوع


(١) أخرجه ابن أبي الدنيا في العيال (٥٥٣)، والطبراني في الأوسط (٤/ ٣٤٦ رقم ٤٣٩٣) والكبير (١٣/ ٢٢٥ - ٢٢٦ رقم ١٣٩٥٤) عن ابن عمر. وأخرجه أبو يعلى (٦٤٦٧)، والعقيلى (٤/ ٢٢٩)، وابن عدى (٩/ ٢٧)، والخطيب في تاريخ بغداد (١٣/ ٦٥).
قال أبو حاتم: باطل. وضعفه الألباني في الضعيفة (٤٣١٢).
(٢) المجموع المغيث (٢/ ١٥٠)، والنهاية (٢/ ٤٢٢).