للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الفجر والاستغناء عنها أو بتوبتها ورجوعها إلى الفراش (١) والمرأة في ذلك بخلاف الرجل فلو دعته إلى ذلك لم يجب عليه إلا أن يقصد الامتناع مضارتها فيحرم عليه ذلك والفرق بينهما أن الرجل هو الذي ابتغى بماله فهو المالك لمنفعة البضع وللرجال عليهن درجة وهي السلطة بذلك الملك وأيضًا فقد لا ينشط الرجل وقت طلبها ولا يتهيأ له ذلك بخلافها قاله في المفهم (٢) وكنى هنا بالفراش عن الجماع بدليل الرِّواية الثانية إذا دعاها إلى فراشه أي إلى الجماع حتى لو لم يكن ثم فراش كان كذلك وليس المراد ترك النوم معه على فراش فإنه قد جاء في السنن فراش لك وفراش لزوجتك وفراش للضيف والرابع للشيطان (٣) وربما خشيت من نومها معه أن يظهر منها ما يوجب النفرة متعذر في ذلك وقد تدعو حاجتها إلى نومها معه فيستحب أو يتعين وتقييد الرِّواية الثانية (بدعوته امرأته) بما يدلّ على أنها لو هجرت من غير طلب منه ولا قرينة تدل على الطلب لا يحرم وهو كذلك فتعين حمل الأول على الثانية وكذلك تقييدها بغضبه حتى لو لم يؤثر ذلك عنده وأسقط حقه زال ذلك قاله في شرح الإلمام.

قوله: "فبات غضبان عليها" وفي بعض النسخ "فبات غضبانا عليها" والأول أصح قوله وفي رواية البخاري ومسلم إلا كان الذي في السماء


(١) شرح النووي على مسلم (١٠/ ٧ - ٨).
(٢) المفهم (٢٤/ ١٣).
(٣) أخرجه مسلم (٤١ - ٢٠٨٤) عن جابر.