للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قوله: وعن عائشة - رضي الله عنها - تقدم الكلام عليها.

قوله: قالت كان رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم - يقسم فيعدل ويقول اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك يعني القلب" وأراد به - صلى الله عليه وسلم - ميل القلب وهو لا يملك ابن آدم دفعه وهذا منه - صلى الله عليه وسلم - تعليم لنا والله أعلم.

فصل: فيما يتعلق بالقسم بين الزوجات قالت عائشة - رضي الله عنها - كان النبي - صلى الله عليه وسلم - "يقسم فيعدل" قال العُلماء في كتب الفقه ولا يجب عليه أن يقسم لنسائه ابتداء لأن الحق له فله تركه نعم يستحب له بل له اجتنابهن كلهن لكن يكره تعطيلهن مخافة من الفتنة عليهن والإضرار بهن (١).

فرع: ومن السنة أن لا يطأ إحدى زوجتيه بحضرة الأخرى فإن فعله كره ولو طلب لم يلزمها إجابة ولا تصير بالامتناع ناشزة (٢). والله أعلم.

أما إذا أراد أن يبيت عند واحدة فإنه يجب عليه القسم فإن أراد القسم لم يبدأ بواحدة إلا بقرعة وجوبا أو بإذن الباقيات لأنه أعدل وأسلم من الميل المنهي عنه


= (١١٧٢)، والنسائي ٦/ ٤٤١ (٣٩٧٨) والكبرى (٨٨٤٠)، والحاكم ٢/ ١٨٦. وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. قال البخاري كما في العلل الكبير للترمذى (١/ ١٦٥): رواه حمَّاد بن زيد، عن أيوب، عن أبي قلابة مرسلا. وكذلك قال أبو زرعة في علل ابن أبي حاتم (١٢٧٩) والنسائي في السنن. وقال الدارقطني في العلل (٣١٧٦): والمرسل أقرب إلى الصَّواب. وضعفه الألباني في المشكاة (٣٢٣٥)، ضعيف الترغيب (١٢٢٥)، الإرواء (٢٠١٨).
(١) شرح النووي على مسلم (١٠/ ٤٦).
(٢) روضة الطالبين (٧/ ٣٤٨)، والنجم الوهاج (٧/ ٤٠٢).