للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

ويجوز أن يقسم ليلة وليلة وليلتين ليلتين وثلاثا ثلاثًا ولا يجوز أقل من ليلة ولا تجوز الزيادة على الثلاث إلا برضاهن هذا هو الصحيح من مذهبنا واتفقوا على أنه يجوز أن يطوف عليهن كلهن ويطأهن في الساعة الواحدة برضاهن ولا يجوز ذلك بغير رضاهن وإذا قسم كان لها اليوم الذي بعد ليلتها (١).

فرع: لا فرق في وجوب القسم بين المسلمة والذمية ذكره في البيان (٢) وتقدم ويقسم للحائض والنفساء والمريضة والرتقاء والمجنونة التي لا يخاف منها لحاجتهن إلى الأنس به ولأنه يستمتع بهن بغير الوطيء من قبلة ولمس ونظر وغير ذلك ويقسم للحرة ليلتين وللأمة ليلة واحدة لحديث فيه مرسلًا (٣) كما تقدم.

فرع: لا اعتراض لسيد الأمة عليها في إسقاط حقها في القسم ولا التفات إلى قوله: ولا يجب على الزوج إذا قسم أن يطأ لأنه يتعلق بالنشاط والشهوة وهو لا يتأتي في كلّ وقت غير أن المستحب أن يسوي بينهن في ذلك إذا أمكنه ذلك وكذا في سائر الاستمتعات لأنه أكمل في العدل بل له أن يبيت عندهن ولا يطأ واحدة منهن وله أن يطأ بعضهن في نوبتها دون بعض لكن يستحب أن لا يعطلهن وأن يسوي بينهن في ذلك (٤).


(١) شرح النووي على مسلم (١٠/ ٤٦).
(٢) البيان في مذهب الإمام الشافعي (٩/ ٥١١) للعمراني.
ونقل ابن المنذر الإجماع على ذلك الأوسط (٩/ ٣٣).
(٣) شرح النووي على مسلم (١٠/ ٤٦).
(٤) شرح النووي على مسلم (١٠/ ٤٦).