للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

فائدة: فإن تزوج امرأة وعنده امرأتان قد قسم لهما قطع حق الدور للجديدة فإن كانت بكرا أقام عندها سبعا ولا يقضي وإن كانت ثيبا فهو بالخبار بين أن يقيم عندها سبعا ويقضي وبين أن يقيم ثلاثًا ولا يقضي لقوله - صلى الله عليه وسلم - "سبع للبكر وثلاث للثيب" رواه ابن حبان في صحيحه (١) وروى الإمام أحمد وأبو داود أنه - صلى الله عليه وسلم - لما دخل بصفية أقام عندها ثلاثًا وكانت ثيبًا (٢) وقال لأم سلمة - رضي الله عنها - "إنه ليس بك على أهلك هوان إن شئت سبعت لك وإن سبعت لك سبعت لنسائي" رواه مسلم (٣). قال الحليمي (٤): والحكمة في السبع أنها تستوعب أيام الأسبوع فتزول الوحشة ويحصل الأنس بينهما بإقامته عندها جميع أيام الأسبوع وخصت البكر بزيادة لأن حياءها أكثر ويقضي في الثيب السبع إن كان يطلبها وإلا قضى الزائد (٥) وإن وهب بعض الزوجات حقها للزوج جعله لمن شاء منهن لأنه حقه إلا إن رجعت في الهبة عادت إلى الدور من يوم الرجوع لأن الهبة لا تلزم إلا بالقبض والمستقبل لم يقبض وهذا إذا علم الزوج برجوعها أما إذا لم يعلم به ومضت نوبتها فلا تستحق قضاء ما فات قبل العلم على الأصح (٦) وإن سافرت المرأة بغير إذن


(١) أخرجه ابن حبان (٤٢٠٨ و ٤٢٠٩) عن أنس [قال الألباني]: صحيح - الإرواء (٧/ ٨٨).
(٢) أخرجه أحمد ٣/ ٩٩ (١١٩٥٢)، والبخارى (٤٢١٢)، وأبو داود (٢١٢٣) عن أنس.
(٣) مسلم (٤١ و ٤٢ - ١٤٦٠).
(٤) انظر شرح النووي على مسلم (١٠/ ٤٥).
(٥) شرح النووي على مسلم (١٠/ ٤٤).
(٦) نهاية المطلب (١٣/ ٢٣٧)، والعزيز شرح الوجيز (٨/ ٣٧٧ - ٣٧٨)، وشرح النووي على مسلم (١٠/ ٤٨).