للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

زوجها في حاجتها أو حاجته سقط حقها من القسم لنشوزها (١) فإن أراد الزوج أن يسافر بامرأة لم يختر إلا بالقرعة اقتداء برسول اللّه - صلى الله عليه وسلم - فإن سافر بواحدة بغير قرعة قضى كالحاضر وإن أراد الزوج الانتقال من بلد إلى بلد فسافر بواحدة وبعث البواقي مع غيره فقد قيل يقضي لهن للتخصيص وهو الأصح (٢) ومن وهبت حقها من القسم لبعض ضرائرها برضى الزوج جاز اقتداءً بسودة - رضي الله عنها - فإنها وهبت يومها وليلتها لعائشة تبتغي بذلك رضى رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم - متفق عليه (٣) وفي البيهقي عن عروة بن الزبير أن قوله تعالى: {وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا} (٤) الآية نزلت في سودة وأشباهها (٥) وعن علي - رضي الله عنه - أنها نزلت في الرجل تكون عنده المرأتان فتكون فتكون إحدهما قد عجزت أو تكون دميمة فيريد فراقها فتصالحه على أن يكون عندها ليلة وعند الأخرى ليلتين فما طابت به نفسها فلا بأس به فإن رجعت سوى بينهما (٦).

واعلم أنه لا يشترط في ذلك رضى الموهوبة على الأصح بل يكفي قبول الزوج وإنما شرط رضى الزوج لأنه صاحب الحق ثم إن هذه ليست هبة


(١) كفاية النبيه (١٣/ ٣٣٥).
(٢) كفاية النبيه (١٣/ ٣٣٥ - ٣٣٦).
(٣) البخاري (٥٢١٢) ومسلم (٤٧ و ٤٨ - ١٤٦٣) عن عائشة.
(٤) سورة النساء، الآية: ١٢٨.
(٥) السنن الكبرى (٧/ ٤٨٤ - ٤٨٥ رقم ١٤٧٣٦).
(٦) السنن الكبرى (٧/ ٤٨٥ رقم ١٤٧٣٧).