للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قال الطوفي (١): أبو مسعود البدري لم يشهد بدرا وإنما سكنها أو نزلها مرة فنسب إليها وشبيه بهذا أبو سعيد المقبري كان ينزل المقابر أو يكثر غشيانها فنسب إليها ويزيد الفقير من رجال الصحيح لم يكن فقيرا من المال وإنما انكسر فقاره فقال له الفقير وفلان الضال لم يضل في دينه بل في الطريق مكة ونظائره كثيرة واللّه أعلم.

قوله: - صلى الله عليه وسلم - قال "إذا أنفق الرجل على أهله نفقة وهو يحتسبها كانت له صدقة" الحديث تقدم الكلام على المراد بالأهل واختلاف العُلماء في ذلك فقيل الزوجة وقيل المراد من تلزمه نفقته فيه بيان أن المراد بالصدقة والنفقة المطلقة في باقي الأحاديث إذا احتسبها ومعناه أراد بها اللّه تعالى فلا يدخل فيه من أنفقها ذاهلا وإنما يدخل المحتسب وطريقه في إلاحتساب أنه يتذكر أنه يجب عليه الإنفاق على الزوجة وأطفال أولاده والمملوك وغيرهم ممن تجب نفقته على حسب أحوالهم واختلاف العُلماء فيهم وأن من غيرهم ممن ينفق عليه مندوب إلى الإنفاق عليهم فينفق بنية أداء ما أمر به وقد أمر بالإحسان إليهم (٢).

فإن قيل: كيف يكون إطعام الرجل زوجته الطعام صدقة وذلك فرض عليه فالجواب أن اللّه تعالى جعل من الصدقة فرضا وتطوعا ولا شك أن


(١) التعيين في شرح الأربعين (ص ١٦٧).
(٢) شرح النووي على مسلم (٧/ ٨٨ - ٨٩).