للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

ذكرتها لأنه إذا ثبت الأجر في لقمة لزوجة غير مضطرة فكيف الظن بمن أطعم اللقمة لمحتاج أو أطعمه كسرة أو رغيفا أو فعل من أفعال البر ما هو في معنى هذا أو عمل مع نفسه من العبادات البدنية ما مشقته فوق مشقة اللقمة الذي هو من الحقارة بالمحل الأعلى (١) ا. هـ

ويتضمن ذلك أن الإنسان إذا فعل شيئًا أصله على الإباحة وقصد به وجه اللّه تعالى يثاب عليه وذلك كالأكل بنية التقوية على الطاعة اللّه تعالى وكالنوم والاستراحة ليقام الليل وللعلم وليقوم إلى العبادة نشيطا وكالاستمتاع بزوجته أو جاريته ليكف نفسه وبصره ونحوهما عن المحرمات وليقضي حقها وليحصل له ولد صالح وهذا معنى قوله - صلى الله عليه وسلم -: "وفي بضع أحدكم صدقة" (٢) واللّه أعلم.

٣٠٠١ - وَعَن أبي مَسْعُود البدري - رضي الله عنه - عَن النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ إِذا أنْفق الرجل على أَهله نَفَقَة وَهُوَ يحتسبها كَانَت لَهُ صَدَقَة رَوَاهُ البُخَارِيّ وَمُسلم وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيّ (٣).

قوله: وعن أبي مسعود البدري - رضي الله عنه - أبو مسعود هو عقبة بن عمرو الأنصاري البدري (٤).


(١) شرح النووي على مسلم (١١/ ٧٧ - ٧٨).
(٢) شرح النووي على مسلم (١١/ ٧٨).
(٣) أخرجه البخاري (٥٥) و (٤٠٠٦) و (٥٣٥١)، ومسلم (٤٨ - ١٠٠٢)، والترمذى (١٩٦٥)، والنسائي في المجتبى ٤/ ٥٤٨ (٢٥٦٤) عن أبي مسعود.
(٤) ترجمته: الاستيعاب ٣/ الترجمة ١٨٢٧، وأسد الغابة ٤/ الترجمة ٣٧١٧، والإصابة ٤/ الترجمة ٥٦٢٣.