للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

رَوَاهُ ابْن حبَان فِي صَحِيحه وَفِي رِوَايَة لَهُ تصدق بدل أنْفق فِي الْكل (١).

قوله: وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - تقدم.

قوله: فقال "رجل يا رسول اللّه عندي دينار قال أنفقه على نفسك قال إن عندي آخر قال أنفقه على زوجتك" إلى أن قال: "أنت أبصر به" الحديبث قال: أبو سليمان الخطابي رحمه اللّه في الكلام على هذا الحديث (٢): هذا الترتيب إذا تأمله علمت أنه - صلى الله عليه وسلم - قدم الأولى فالأولى والأقرب فالأقرب وهو أنه أمره أن يبدأ بنفسه ثم بولده لأن الولد كبضعة فإذا ضيعه هلك ولم يجد من ينوب في الإنفاق عليه ثم ثلث بالزوجة وأخرها عن درجة الولد لأنها إذا لم تجد ما ينفقه عليها فسخت نكاحها منه وفرق بينهما وكان لها زوج آخر


(١) أخرجه الشافعي في المسند (١٢١١) ومن طريقه ابن المنذر في الأوسط (٧٥٢٤) والطحاوى في مشكل الآثار (٥٤٨٥)، والحميدى (١٢١٠)، والقاسم بن سلام في الأموال (١٥٣٨)، وأحمد ٢/ ٢٥١ (٧٥٣٧) و ٢/ ٤٧١ (١٠٢٢٥)، والبخارى في الأدب المفرد (١٩٧)، وأبو داود (١٦٩١)، وابن أبي الدنيا في العيال (٨)، والبزار (٨٤٩٠)، والنسائي في المجتبى ٤/ ٥٤٠ (٢٥٥٤) والكبرى (٢٣٢٧) و (٩١٣٧)، وأبو يعلى (٦٦١٦)، والطحاوى في مشكل الآثار (٥٤٨٣) و (٥٤٨٤)، وابن حبان (٣٣٣٧) و (٤٢٣٣) و (٤٢٣٥)، والطبرانى في الأوسط (٨/ ٢٣٧ رقم ٨٥٠٨). والحاكم ١/ ٤١٥، والبيهقي في الصغير (٣/ ١٨٧ رقم ٢٨٨٨) والكبرى (٧/ ٧٦٨ رقم ١٥٦٩١) و (٧/ ٧٨٤ - ٧٨٥ رقم ١٥٧٣٤)، والبغوي (١٦٨٥) و (١٦٨٦). وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. وحسنه الألباني في الإرواء (٨٩٥) وصححه في صحيح الترغيب (١٩٥٨).
(٢) معالم السنن (٢/ ٨١ - ٨٢).