للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

يمونها أو قريب يجب نفقتها عليها ثم ذكر الخادم لأنه يباع عليه إذا عجز عن نفقته ثم قال أنت أعلم إن شئت تصدقت وإن شئت أمسكت رواه ابن حبان وأبو داود والحاكم في مستدركه بتقديم الولد على الزوجة والذي أطبق عليه أصحابنا الشافعية كما قاله الرافعي والنووي تقديم نفقة الزوجة على الولد لأن نفقتها آكد فإنها لا تسقط بمضي الزمان ولا بالإعسار ولأنها وجبت عوضا لكن اعترضه إمام الحرمين بأن نفقتها إذا كانت كذلك كانت كالديون ونفقة الغريب في مال المفلس يقدم على الديون وهو وجه حكاه المتولي والخطابي مشى على هذا في شرح الحديث المتقدم (١) واللّه أعلم.

٣٠٠٦ - وَعَن كَعْب بن عجْرَة - رضي الله عنه - قَالَ مر على النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - رجل فَرَأى أَصْحَاب رَسُول اللّه - صلى الله عليه وسلم - من جلده ونشاطه فَقَالُوا يَا رَسُول اللّه لَو كَانَ هَذَا في سَبِيل اللّه فَقَالَ رَسُول اللّه - صلى الله عليه وسلم - إِن كَانَ خرج يسْعَى على وَلَده صغَارًا فَهُوَ فِي سَبِيل اللّه وَإِن كَانَ خرج يسْعَى على أبوين شيخين كبيرين فَهُوَ في سَبِيل اللّه وَإِن كَانَ خرج يسْعَى على نَفسه يعفها فَهُوَ في سَبِيل اللّه وَإِن كَانَ خرج يسْعَى رِيَاء ومفاخرة فَهُوَ فِي سَبِيل الشَّيْطَان رَوَاهُ الطَّبَرَانِيّ وَرِجَاله رجال الصَّحِيح (٢).


(١) طرح التثريب (٧/ ١٧٧ - ١٧٨).
(٢) أخرجه الطبراني في الصغير (٢/ ١٤٨ رقم ٩٤٠) والأوسط (٧/ ٥٦ رقم ٦٨٣٥) والكبير ١٩/ ١٢٩ (٢٨٢). قال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن الحكم إلا إسماعيل بن مسلم، ولا رواه عن إسماعيل إلا همام، تفرد به: محمد بن كثير، ولا يروى عن كعب بن عجرة إلا بهذا الإسناد. وقال الهيثمي في المجمع ٤/ ٣٢٥: رواه الطبراني في الثلاثة، ورجال الكبير رجال الصحيح. وصححه الألباني في صحيح الترغيب (١٦٩٢) و (١٩٥٩).