للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

على قدر ما يصيبه المؤمن من الأمراض والأسقام إذا كان راضيا بذلك.

٣٠١٠ - وَرُوِيَ عَن جَابر - رضي الله عنه - عَن النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ أول مَا يوضع فِي ميزَان العَبْد نَفَقَته على أَهله رَوَاهُ الطَّبَرَانِيّ فِي الْأَوْسَط (١).

قوله: وروي عن جابر - رضي الله عنه -: تقدم الكلام عليه.

قوله - صلى الله عليه وسلم -: قال "أول ما يوضع في ميزان العبد نفقته على أهله" وتقدم أن المراد بالأهل الزوجة وهذا الحديث ظاهر في ثبوت الميزان في المعاد حقيقة خلافا للمعتزلة أن بعضهم إذا قالوا الميزان الوارد ذكره في الكتاب والسنة كناية عن إقامة العدل فالحساب لأنه ميزان حقيقة ذو كفتين ولسان كما يقال يد فلان ميزان والظواهر في إثبات كونه حقيقة مع أهل السنة وقد قيل للنبي - صلى الله عليه وسلم - أين نجدك يا رسول الله في القيامة قال: عند الحوض والصراط أو الميزان لا أخطأ هذه الثلاث مواطن الحديث (٢) وهو كما تراه ظاهر فيما ذكرناه ا. هـ


(١) أخرجه الطبراني في الأوسط (٦/ ١٧٤ رقم ٦١٣٥). وقال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن محمد بن المنكدر إلا عبد الحميد بن الحسن. قال الهيثمي في المجمع ٤/ ٣٢٥: رواه الطبراني في الأوسط، وفيه من لم أعرفه. وضعفه الألباني في الضعيفة (٥١٧٩) وضعيف الترغيب (١٢٢٣) وقال منكر.
(٢) أخرجه أحمد ٣/ ١٧٨ (١٣٠٢٢)، والترمذى (٢٤٣٣)، والدينورى في المجالسة (٣٠)، وابن مكرم البزاز في فوائده (٢٢٥)، واللالكائى في شرح أصول اعتقاد أهل السنة (٢٢٢٠) والكلاباذى في بحر الفوائد (ص ٣٠٤)، وابن ناصر الدين في منهاج السلامة (ص ٨٢ - ٨٣)، والضياء في المختارة ٧/ ٢٤٦ (٢٦٩١) و ٧/ ٢٤٧ (٢٦٩٢) و (٢٦٩٣) و ٧/ ٢٤٨ (٢٦٩٤) عن أنس. وقال الترمذي: حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه.
وصحح إسناده الضياء. وقال الذهبي في إثبات الشفاعة (ص ٢٧): والحديث إسناده جيد. =