للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

ضرب لم ضربت وما ذنبك قال الحسن: أراد الله تعالى أن يوبخ قاتلها لأنها قتلت بغير ذنب وبعضهم يقرأها وإذا الموؤدة سألت تعلق الجارية بأبيها فتقول بأي ذنب قتلتني وقيل معنى سألت يسأل عنها كما قال الله تعالى: {إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا} (١) ومنها ما روي أنه يخرج عنق من النار فتلتقط الكفار لقط الطائر حب السمسم وهو صحيح أيضًا.

قوله: ولم يؤثر ولده يعنى من الذكور عليها" أي لم يخير ابنه عليها ولهذا قال الفقهاء: إن وهب أولاده شيئا يستحب أن يسوي بينهم ولا يفضل الذكور على الإناث لأن الأولاد عطاء الله تعالى ولا يجوز تحقير عطائه قال الله تعالى: {يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ (٤٩) أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا} (٢) الآية وفي الحديث "اتقوا الله واعدلوا في أولادكم" (٣) وهل ذلك على الإيجاب أو الندب خلاف والمعتمد من مذهب الشافعي ومالك وأبي حنيفة كراهة التفضيل لا تحريمه فإن وقع مضى ولم يرد وقال طاووس وعروة ومجاهد والثوري وأحمد وإسحاق وداود: هو حرام ويرد واحتجوا برواية لا أشهد على جور ولا أشهد إلا على حق دليل المجيزين ظاهر الإذن قالوا والجور هو الميل ولا يلزم منه التحريم بل يطلق على الكراهة (٤) أيضا قاله في شرح الإلمام.


(١) سورة الإسراء، الآية: ٣٤.
(٢) سورة الشوري، الآيتان: ٤٩ - ٥٠.
(٣) أخرجه مسلم (١٣ - ١٦٢٣).
(٤) شرح النووى على مسلم (١١/ ٦٧ - ٦٨).