للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

عند غيره فيكون منفردا بالعلم بها أ. هـ قاله الكرماني (١) مثله حديث أبي هريرة في الصحيحين لما فتح الله على رسوله مكة قتلت هذيلا رجلا من بني ليث بقتيل كان لهم في الجاهلية وفي آخر الحديث اكتبوا لأبى شاه (٢) فهذا تصريح بجواز كتابة العلم غير القرآن وجاءت أحاديث بالنهي عن كتابة غير القرآن فمن السلف من منع كتابة العلم وقال: جمهور السلف بجوازه ثم أجمعت الأمة بعدهم على استحبابه وأجابوا عن أحاديث النهي بجوابين أحدهما أنها منسوخة وكان النهي في أول الأمر قبل اشتهار القرآن لكل أحد فنهي عن كتابته خوفا من اختلاطه واشتباهه فلما اشتهر وأمنت تلك المفسدة أذن فيه.

والثاني أن النهي نهي تنزيه لمن وثق بحفظه وخيف اتكاله على الكتابة والإذن لمن لم يوثق بحفظه قاله النووي نقله ابن العماد عنه في شرحه لعمدة الأحكام (٣) ا. هـ.

قوله: "فنشرها" الحديث هذا تصريح من علي س بإبطال ما يزعمه الرافضة والشيعة ويخترعونه من قولهم أن عليًّا س أوصى إليه النبي -صلى الله عليه وسلم- بأمور كثيرة من أسرار العلم وقواعد الدين وكنوز الشريعة وأنه -صلى الله عليه وسلم- خص أهل البيت بما لم يطلع عليه غيرهم وهذه دعاوي باطلة واختراعات فاسدة لا أصل لها ويكفي في إبطالها قول علي س هذا وفيه دليل


(١) الكواكب الدرارى (٢/ ١١٩).
(٢) أخرجه البخاري (٢٤٣٤) و (٦٨٨٠)، ومسلم (٤٤٧ و ٤٤٨ - ١٣٥٥) عن أبي هريرة.
(٣) العدة شرح العمدة (٣/ ١٤٢٧).