للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

على جواز كتابة العلم والله أعلم.

قوله: "فنشرها فإذا فيها أسنان الإبل وأشياء من الجراحات" أي سن الإبل التي تجب الزكاة فيها وما يجب في الجراحات من الديات.

قوله: "وفيها" أي في الصحيفة قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "المدينة حرام ما بين عير إلى ثور" وهما جبلان قال القاضي عياض (١): قال مصعب الزبيري ليس بالمدينة عير ولا ثور وفي هذا اختلاف كثير قال الإمام المازري (٢): قال بعض العلماء: ثور هنا وهم من الراوي وإنما ثور بمكة قال: والصحيح ما بين عير إلى أحد هذا ما حكاه القاضي (٣) قال النووي (٤): قلت ويحتمل أن ثور كان اسما لجبل هناك إما أحد وإما غيره فخفي اسمه واعلم أنه جاء في هذه الرواية ما بين عير إلى ثور أو إلى أحد وفي رواية أنس اللهم إني أحرم ما بين جبليها وفي رواية ما بين لابتيها والمراد باللابتين الحرتان والأحاديث كلها متفقة بين لابتيها بيان لحد حرمها من جهة المشرق والمغرب (٥) وتقدم شيء من ذلك في سكنى المدينة والمراد أنه -صلى الله عليه وسلم- حرم من المدينة قدر ما بين عير وثور بمكة وتقدم الكلام على هذا الجبال في كتاب الحج في بناء الكعبة.

قوله -صلى الله عليه وسلم-: "فمن أحدث فيها حدثًا".


(١) مشارق الأنوار (١/ ١٣٦).
(٢) المعلم (٢/ ١١٧).
(٣) إكمال المعلم (٤/ ٤٨٩).
(٤) شرح النووي على مسلم (٩/ ١٤٣).
(٥) وزاد النووي: وما بين جبليها بيان لحده من جهة الجنوب والشمال والله أعلم.