للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

أو أمنتك أو أنت آمن أو في آماني أو لا بأس عليك أو لا خوف عليك أو لا تخف أو لا تفزع أو قال بالعجمية مترس وكناية أنت على ما تحب أو كن كيف شئت وينعقد بالكتاب والرسالة سواء كان الرسول مسلما أو كافرا أو بالإشارة المفهمة من قادر على العبارة.

فصل الإشارة بأمان إلى مشرك أمان عند مالك والشافعي -رضي الله عنهما- ذكره ابن النحاس في كتاب الجهاد (١).

قوله: "يسعى بها أدناهم" أي أقلهم منزلة في الدنيا وأضعفهم والمعنى أن ذمة المسلمين واحدة أي إذا أعطى واحدا لجيش العدو أمانا جاز ذلك على جميع المسلمين وليس لهم أن يخفروه ولا أن ينقضوا عليه عهده وقد أجاز عمر أمان عبد على جميع الجيش سواء صدرت من واحد أو كثير شريف أو وضيع وقد أجاز عمر أمان عبد وهو حجة لمذهب الشافعي وموافقيه أن أمان المرأة والعبد صحيح لأنهما أدنى من الذكور الأحرار.

قوله -صلى الله عليه وسلم-: "فمن أخفر مسلمًا فعليه لعنة الله" الحديث معناه من نقض أمان مسلم فتعرض لكافر أمنه مسلم قال: أهل اللغة يقال أخفرت الرجل إذا نقضت عهده وخفرته بغير ألف فالهمزة للإزالة فليحذر أمير الجيش وغيره من الغدر ونقض العهد فإنه من أقبح ما اتصف به الرجال وهو مع ما فيه من الإثم العظيم سريع الوبال فظيع النكال وليس من صفات المؤمنين وقال: أنس س "ما خطبنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إلا قال: لا إيمان لمن له لا أمانة له ولا دين


(١) مشارع الأشواق (ص ١٠٦١).