لمن لا عهد له" رواه أحمد والبزار والطبراني وابن حبان في صحيحه (١).
قوله -صلى الله عليه وسلم-: "ومن ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه فعليه" الحديث هذا صريح في غلظ تحريم انتماء الإنسان إلى غير أبيه أو انتماء العتيق إلى ولاء غير مواليه لما في ذلك من كفر النعمة وتضييع حقوق الإرث والولاء والعقل وغير ذلك وهذا حرام لتفويته حق المنعم ولأن الولاء كالنسب يحرم تضييعه كما يحرم الانتساب إلى غير أبيه وهذا من الكبائر العظيمة ويترتب عليه مفاسد كثيرة من الأنكحة الفاسدة وأخذ الأموال الباطلة واختلاط الأنساب وغير ذلك مع ما فيه من قطيعة الرحم والعقوق.
قوله: "فعليه لعنة الله" لعنة الله يحتمل أن يراد بها العذاب الذي يستوجبه على ذنبه والطرد من الجنان أولا ودخول النار حتى يخرجه الله تعالى ولا يكون هذا كلعنة الكفار الذين يبعدون من رحمة الله تعالى رأسًا ولعنة الملائكة والناس هنا ترك الدعاء لهم والاستغفار وإبعادهم عنه ذكره المنذري في الحواشي وتقدم الكلام على ذلك قبله أبسط من هذا وتقدم الكلام أيضا على الصرف والعدول.
(١) أخرجه أحمد ٣/ ١٣٥ (١٢٣٨٣) و ٣/ ١٥٤ (١٢٥٦٧) و ٣/ ٢١٠ (١٣١٩٩) و ٣/ ٢٥١ (١٣٦٣٧)، والبزار (٧١٩٦)، وابن حبان (١٩٤)، والطبراني في الأوسط (٣/ ٩٨ رقم ٢٦٠٦ و ٦/ ١٠٠ رقم ٥٩٢٦). وصححه الألباني في "تخريج الإيمان" رقم (٧)، "المشكاة" (٣٥)، "الروض" (٥٦٩).