(١) أخرجه ابن حبان (٤٣٢٧). وضعفه الألباني في ضعيف الترغيب (١٢٣٢). ولم يدرج المصنف تحته شرحا. (٢) أخرجه أبو داود (٥١١٥)، والطبري في تهذيب الآثار - مسند على (٣٣٤)، والطبراني في مسند الشاميين (١/ ٣٦٠ رقم ٦٢١)، والدارقطني (٤٠٦٦) و (٤٠٦٧). لم يدرج المصنف تحته شرحا. قال الدارقطني في العلل (٢٤٥٣): يرويه عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، واختلف عنه؛ فرواه عمر بن عبد الواحد، عن ابن جابر، عن سعيد بن أبي سعيد، عن أنس. وخالفه الوليد بن مزيد، فرواه عن ابن جابر، قال: حدثني سعيد بن أبي سعيد، شيخ بالساحل، قال: حدثني رجل من أهل المدينة، عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وفيه: لا وصية لوارث، ومن تولى غير مواليه ... الحديث، وفيه: لا تنفق المرأة من بيت زوجها إلا بإذنه ... ، وفيه طول. وقال ابن المبارك: عن ابن جابر، عن سعيد بن أبي سعيد، قال: حدثني من شهد خطبة النبي -صلى الله عليه وسلم-. وقال الوليد بن مسلم: عن ابن جابر، عن جدته، عن بعض أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم-. وقول ابن المبارك والوليد بن مزيد هو الصواب. قال ابن عبد الهادى في التنقيح (٤/ ٢٥٢) وحاشية الأطراف (١/ ٢٢٥): سعيد بن أبي سعيد راوي هذه الأحاديث عن أنس ليس هو المقبري أحد الثقات، وإنما هو الساحلي وهو غير محتج به كذلك جاء مصرحًا به عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، والظاهر أنه سعيد بن خالد الذي روى عنه محمد بن شعيب. =