للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الحث على الصدقة وإن كان لفظ الآية عاما في الصدقة وغيرها من أنواع الخير، انتهى، قاله ابن عقيل في شرح الأحكام.

قوله - صلى الله عليه وسلم -: "تصدق رجل من ديناره، من درهمه، من ثوبه، من صاع بره، من صاع تمره، حتى قال: ولو بشق تمرة" الحديث، أي: ليتصدق الرجل، لفظه الخبر ومعناه الأمر (١)، ومثله قوله تعالى: (وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ) (٢) أي: ليتربصن وهو من كلام العرب، يعبرون عن الأمر بالخبر مبالغة في تحقيق الطلب، وفيه: الحث على الصدقة، وإن كان المال في غاية القلة ألا تراه ذكر الصاع والدرهم فقال: من ديناره من درهمه حتى قال: ولو بشق تمرة، وشق التمرة جانبها على أنه قد جاء في الحديث أنه - صلى الله عليه وسلم - سئل أي الصدقة أفضل؟ قال: جهد المقل (٣)، وأشار إلى أن المتصدق إذا قلّ، ماله كان أكثر أجرًا من متصدق كثرت أمواله لأن في تصدق المقل قهرا للنفس وتركا للشهوة وتفويضا وتوكلا على الله تعالى، وإليه أشار بقوله - صلى الله عليه وسلم -:


(١) مشارق الأنوار (٢/ ٤١)، والنهاية (٣/ ١٨).
(٢) سورة البقرة، الآية: ٢٢٨.
(٣) أخرجه أحمد ٣/ ٤١١ (١٥٤٠١)، وأبو داود (١٤٤٩)، والنسائي في المجتبى ٤/ ٥٣٣ (٢٥٤٥) عن عبد الله بن حبشى. وصححه الألباني في صحيح أبي داود (١١٩٦) وصحيح الترغيب (١٣١٨).
وأخرجه أحمد ٢/ ٣٥٨ (٨٧٠٢)، وأبو داود (١٦٧٧)، وابن خزيمة (٢٤٤٤) و (٢٤٥١)، وابن حبان (٣٣٤٦)، والحاكم (١/ ٤١٤) عن أبي هريرة. وصححه الألباني في صحيح أبي داود (١٤٧٢)، وصحيح الترغيب (٨٨٢).