للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قوله: وعن أبي هريرة س تقدم الكلام عليه.

قوله -صلى الله عليه وسلم-: "ليس منا من خبب امرأة على زوجها أو عبدا على سيده" الحديث اعلم أنه يحرم على المكلف أن يحدث عبدا لإنسان أو زوجته أو ابنة أو غلامه ونحوهم بما يفسدهم عليه إذا لم يكن ما يحدثهم به أمرا بمعروف أو نهيا عن منكر لقوله تعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} (١) ولقوله تعالى: {مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ (١٨)} (٢).

٣٠٧١ - وَعَن جَابر -رضي الله عنه- عَن النَّبِي -صلى الله عليه وسلم- قَالَ إِن إِبْلِيس يضع عَرْشه على المَاء ثمَّ يبْعَث سراياه فأدناهم مِنْهُ منزلَة أعظمهم فتْنَة يَجِيء أحدهم فَيَقُول فعلت كَذَا وَكَذَا فَيَقُول مَا صنعت شَيْئا ثمَّ يَجِيء أحدهم فَيَقُول مَا تركته حَتَّى فرقت بَينه وَبَين امْرَأَته فيدنيه مِنْهُ وَيَقُول نعم أَنْت فيلتزمه رَوَاهُ مُسلم وَغَيره (٣).

قوله: وعن جابر -رضي الله عنه- هو ابن عبد الله تقدم.

قوله -صلى الله عليه وسلم-: "إن إبليس يضع عرشه على الماء" الحديث، قال الجوهري


(١) سورة المائدة، الآية: ٢.
(٢) سورة ق، الآية: ١٨.
(٣) أخرجه أحمد ٣/ ٣٣٢ (١٤٦٠١) و ٣/ ٣٦٦ (١٤٧٧٨) و ٣/ ٣٨٤ (١٥١٦٩)، ومسلم (٦٦ و ٦٧ و ٦٨ - ٢٨١٣)، وابن حبان (٦١٨٧)، والطبراني في الأوسط (٤/ ٢٥٥ رقم ٤١٢٧). وقال الهيثمي في المجمع ٧/ ٣٨٩: رواه الطبراني في الأوسط، ورجاله وثقوا وفيهم ضعف. وصححه الألباني في الصحيحة (٣٢٦١)، وصحيح الترغيب (٢٠١٧).