للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

تطهر ثم تحيض ثم تطهر، فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها قبل أن يمسها، قال الخطابي: وفي قوله "فليراجعها" دليل على أن الرجعة لا تفتقر إلى رضى المرأة ولا وليها ولا تجديد عقد، أ. هـ وقد أجمعت الأمة على تحريم طلاق الحائض الحائل بغير رضاها فلو طلقها أثم ووقع طلاقه.

فقوله: "إن شاء طلق وإن شاء أمسك" فيه دليل على أنه لا إثم في الطلاق بغير سبب لكن يكره كما تقدم فيكون حديث ابن عمر لبيان أنه ليس بحرام وهذا البيان كراهة التنزيه.

فائدة: قال أصحاب الشافعي: الطلاق على أربعة أقسام حرام ومكروه وواجب ومندوب، ولا يكون مباحا مستوى الطرفين، فأما الحرام ففي ثلاث صور، إحداها: في الحيض بلا عوض منها ولا سؤالها، والثاني: في طهر جامعها قبل بيان الحمل، والثالث: إذا كان عنده زوجات فقسم لهن فطلق واحدة قبل أن يوفيها قسمها، وأما المكروه فهو أن يكون الحال بينهما مستقيما فيطلق بلا سبب وعليه يحمل حديث: "أبغض الحلال إلى الله الطلاق" وفي بعض الطرق "المباح إلى الله تعالى"؛ وأما الواجب، ففي صورتين: في الحكمين إذا بعثهما القاضي عند الشقاق بين الزوجين ورأيا المصلحة في الطلاق ووجب عليهما الطلاق، وفي المولى إذا مضت عليه أربعة أشهر وطالبت المرأة بحقها فامتنع من الفيئة والطلاق فالأصح عندنا أنه يجب على القاضي أن يطلق عليه طلقة رجعية؛ وأما المندوب، هو أن لا تكون المرأة عفيفة أو يخافا أو أحدهما أن لا يقيما حدود الله أو نحو ذلك،