للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

استثناء له، فإذا قال الرجل لامرأته أنت طالق إن شاء الله تعالى فله استثناؤه ولا طلاق عليه.

قوله: قال الخطابي: والمشهور فيه عن محارب بن دثار عن النبي -صلى الله عليه وسلم- مرسل لم يذكر فيه ابن عمر، أ. هـ، وفي لفظ لأبي داود: "ما أحل الله شيئا أبغض إليه من الطلاق" وأما حديث محارب بن دثار الذي ذكره الخطابي ففيه قصة ذكرها البيهقي في سننه، قال محارب: تزوج رجل على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- امرأة فطلقها فقال له النبي -صلى الله عليه وسلم-: "أتزوجت" قال: نعم، قال: "ثم ماذا؟ " قال: ثم طلقت، قال: "أمن ريبة؟ " قال: لا، قال: "قد يفعل ذلك الرجل" قال: ثم تزوج امرأة أخرى فطلقها، فقال له النبي -صلى الله عليه وسلم- مثل ذلك، ثم تزوج امرأة أخرى، فقال له النبي -صلى الله عليه وسلم-: "إنه ليس شيء من الحلال أبغض إلى الله من الطلاق" (١) وفي الحديث أن ابن عمر طلق امرأته وهي حائض فذكر ذلك لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- فتغيظ فيه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ثم أمره فليراجعها ثم يمسكها حتى


= في بحر الفوائد (ص ٣٤١)، والدارقطني في السنن (٣٩٨٤ و ٣٩٨٥) عن معاذ. قال الذهبي في تنقيح التحقيق (٢/ ٢١٠): هذا لم يثبت مع نكارته وانقطاعه، وضعف حميد. قال الهيثمي في المجمع (٧/ ٣٦١): وقد قيل عن حميد، عن مكحول، عن خالد بن معدان، عن معاذ، وقيل عنه، عن مكحول، عن مالك بن يخامر، عن معاذ، وليس بمحفوظ. وضعفه الألباني في المشكاة (٣٢٩٤).
(١) أخرجه البيهقي في الصغير (٣/ ١١١ - ١١٢ رقم ٢٦٥٣) والكبرى (٧/ ٥٢٧ - ٥٢٨ رقم ١٤٨٩٦) عن محارب بن دثار مرسلا. قال البيهقي: ورواه عبيد الله بن الوليد الوصافي عن محارب عن ابن عمر موصولا مختصرا.