للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

فإنه يجوز هتك سرهم فإن في سترها فسادا كبيرا كما إذا سمع من قال في مجلس أنا أريد قتل فلان أو زنى بفلانة أو أخذ مال فلان فإنه لا يجوز ستر ذاك حتى يكون هؤلاء على حذر منه.

٣٠٨٣ - وَعنهُ -رضي الله عنه- أَن رَسُول الله -صلى الله عليه وسلم- قَالَ إِذا حدث رجل رجلا بِحَدِيث ثمَّ الْتفت فَهُوَ أَمَانَة رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ وَقَالَ حَدِيث حسن إِنَّمَا نعرفه من حَدِيث ابْن أبي ذِئْب قَالَ الْحَافِظ ابْن عَطاء الْمدنِي وَلَا يمْنَع من تَحْسِين الْإِسْنَاد وَالله أعلم (١).

قوله: وعنه -رضي الله عنه- تقدم الكلام عليه.

قوله -صلى الله عليه وسلم-: "إذا حدث رجل رجلا بحديث ثم التفت فهو أمانة" الحديث، قال عليه السلام: لا يجوز إفشاء الحديث أما إذا كان في إخفائه إثم فلا يجوز كتمانه كما لو أقر على نفسه بما يوجب عقوبة أو حقا للغير كالقتل والزنا وغيرهما.

قوله: وفيه عبد الله بن نافع الصائغ، روى له مسلم وغيره.

* * *


(١) أخرجه الطيالسي (١٨٧٠)، وابن أبى شيبة ٥/ ٢٣٥ (٢٥٥٩٨)، وأحمد ٣/ ٣٢٤ (١٤٦٩٨)، ٣/ ٣٥٢ (١٥٠٢٠) و ٣/ ٣٧٩ (١٥٢٩٤) و ٣/ ٣٩٤ (١٥٤٧٥)، وأبو داود (٤٨٦٨)، والترمذي (١٩٥٩)، وابن أبى الدنيا في الصمت (٤٠٢)، وأبو يعلى (٢٢١٢)، والطحاوي في مشكل الآثار (٣٣٨٦) و (٣٣٨٧) و (٣٣٨٨). وصححه الألباني في الصحيحة (١٠٨٩)، وصحيح الجامع (٤٨٦)، وصحيح الترغيب (٢٠٢٥).