للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

ابن لهيعة بمصر سنة أربع وسبعين ومائة وكان مولده سنة سبع وتسعين، ولهيعة بفتح اللام وكسر الهاء قال الأزهري في تهذيب اللغة (١): قال ابن الأعرابي: في فلان لهيعة، إذا كان فيه فترة وكسل، قال: وقال غيره: رجل فيه لهيعة ولهاعة، أي غفلة. وقيل: هو: التواني في الشراء والبيع حتى يغبن. والله أعلم.

٣٠٨٢ - وَعَن جَابر بن عبد الله -رضي الله عنه- أَن رَسُول الله -صلى الله عليه وسلم- قَالَ الْمجْالس بالأمانة إِلَّا ثَلَاث مجَالِس سفك دم حرَام أَو فرج حرَام أَو اقتطاع مَال بِغَيْر حق رَوَاهُ أَبُو دَاوُد من رِوَايَة ابْن أخي جَابر بن عبد الله وَهُوَ مَجْهُول وَفِيه أَيْضا عبد الله بن نَافِع الصَّائِغ روى لَهُ مُسلم وَغَيره وَفِيه كَلَام (٢).

قوله: وعن جابر بن عبد الله -رضي الله عنه- تقدم.

قوله -صلى الله عليه وسلم-: "المجلس بالأمانة" هذا ندب إلى ترك إعادة ما يجري في المجلس من قول أو فعل فكأن ذلك أمانة عند من سمعه أو رآه والأمانة تقع على الطاعة والعبادة والوديعة والثقة والأمان، وقد جاء في كل منهما حديث، وورد في حديث "الأمانة غني" أي سبب الغناء ومعناه أن الرجل إذا عرف بها كثر معاملوه فصاء ذلك سببا لغناه قاله في النهاية.

قوله: "إلا ثلاث مجالس سفك دم حرام أو فرج حرام أو اقتطاع مال بغير حق" المجالس بالأمانة فلا يجوز هتك سرهم إلا ثلاث مجالس. اللوحة


(١) تهذيب اللغة (١/ ١٠٢ - ١٠٣).
(٢) أخرجه أحمد ٣/ ٣٤٢ (١٤٩١٩)، وأبو داود (٤٨٦٩)، والخرائطي في اعتلال القلوب (٦٩٣) ومكارم الأخلاق (٧٠٨)، والبيهقي في الآداب (ص ٤٤ رقم ١٠٧) والكبرى (١٠/ ٤١٧ رقم ٢١١٦٢). وضعفه الألباني في الضعيفة (١٩٠٩)، وضعيف الترغيب (١٢٤٢).