للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قوله: وعن أبي سعيد الخدري أيضا -رضي الله عنه- تقدم الكلام عليه.

قوله -صلى الله عليه وسلم-: "السباع حرام" قال المنذري: السباع بكسر السين المهملة بعدها باء موحدة هو المشهور وقيل بالشين المعجمة، أ. هـ كذا رووه بعضهم وقال أبو عمر: إنه تصحيف وإن كان محفوظا لعله من تسمية الزوجة شاعة، أ. هـ.

وقيل: هو أن يساب الرجلان فيرمي كل واحد منهما صاحبه بما يسوءه يقال سبع فلان فلانا إذا انتقصه أ. هـ.

قوله: قال ابن لهيعة يعني به الذي يفتخر بالجماع، وابن لهيعة اسمه عبد الله، وعبد الله بن لهيعة هو الإمام البارع أبو عبد الرحمن عبد الله بن لهيعة بن عقبة بن فرعان بضم الفاء وإسكان الراء وبالعين المهملة الحضرمي ويقال الغافقي المصري قاضي مصر وقال روح بن صلاح: لقي ابن لهيعة اثنتين وسبعين تابعيا، قال يحيى بن بكير: احترق منزل ابن لهيعة وكتبه سنة سبعين ومائة، توفي


= وعندهم إلا الدولابي وابن عدى والبيهقي في الشعب بلفظ الشياع حرام .. وقال ابن عدى: وعامة هذه الأحاديث التي أمليتها مما لا يتابع دراج عليه، وفيها ما قد روى عن غيره، ومن غير هذا الطريق، ولدراج، عن ابن جزء، وأبي الهيثم وابن حجيرة غير ما ذكرت من الحديث، ويروي عن دراج عمرو بن الحارث، وابن لهيعة، وحيوة بن شريح وغيرهم.
وقال البيهقي: قال حنبل قال أبو عبد الله يعنى أحمد بن حنبل: ابن لهيعة يقول الشياع يعنى المفاخرة بالجماع قال وقال ابن وهب السباع يريد جلود السباع. ومما ينكر من أحاديثه بعض ما ذكرت، وهو قوله: "أصدق الرؤيا بالأسحار" و "الشتاء ربيع المؤمن"، و "السباع حرام"، و "أكثروا من ذكر الله حتى يقال مجنون". وضعفه الألباني في الضعيفة (٣٧٣٠) وقال منكر وضعيف الترغيب (١٢٤١).