للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

فرع: يستحب أن يبخر الكفن إلا في حق المحرم والمحرمة وصفة ذلك أن يجعل الكفن على أعواد ونحوهما ثم يبخر كما تبخر الثياب للحي حتى تعبق بها رائحة الطيب ويستحب كون البخور عودا وقال الغزالي (١): إن البخور أولى من تطيبها بالمسك وخالفه ابن الصلاح: لأن المسك أطيب الطيب رواه مسلم في صحيحه (٢)، وأوصى على أن يحنط بمسك كان عنده من فضل حنوط رسول الله (٣) -صلى الله عليه وسلم-.

فائدة: في تحسين الكفن عن أبي قتادة قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "إذا ولي أحدكم أخاه فليحسن كفنه" رواه مسلم (٤)، وكفنه هو بفتح الفاء كذا ضبطه الجمهور، وحكي القاضي (٥) عن بعض الرواة إسكان الفاء أي فعل التكفين من الإسباغ والعموم الأول هو الصحيح أي يكون الكفن حسنا، والمراد بتحسينه بياضه ونظافته وإسباغه لا يكون ثمينا لما روي عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "لا تغالوا في


(١) الوسيط (٢/ ٢٧٣).
(٢) أخرجه مسلم (١٨ و ١٩ - ٢٢٥٢)، والنسائي في المجتبى ٤/ ٦٥ (١٩٢١) و ٨/ ٧٩ (٥١٦٣) عن أبى سعيد الخدرى.
(٣) أخرجه ابن أبي شيبه في المصنف (٢/ ٤٦١ رقم ١١٠٣٦)، والحاكم (١/ ٣٦١)، والبيهقي في الصغير (٢/ ١٤ رقم ١٠٤٤) والكبرى (٣/ ٥٦٩ رقم ٦٧٠٧). وحسنه النووي في خلاصة الأحكام (٢/ ٩٥٦).
(٤) أخرجه مسلم (٤٩ - ٩٤٣)، وأبو داود (٣١٤٨)، وابن ماجه (١٥٢١)، والنسائي في المجتبى ٤/ ٥٨ (١٩١١) عن جابر. وأخرجه الترمذي (٩٩٥)، وابن ماجه (١٤٧٤) عن أبى قتادة. وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. وصححه الألباني في الجنائز (٥٨).
(٥) مشارق الأنوار (١/ ٣٤٦).