للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وإن كان الإسبال في كل شيء بحسبه وهل يختص ذلك بجر الذيول إلى غيرها كالأكمام إذا خرجت عن المعتاد، قال: والدي في شرح الترمذي: لا شك في تناول التحريم لما مس الأرض فيها للخيلاء ولو قيل: بتحريم ما زاد على المنع لم يكن بعيدا وهذا الوعيد يقتضي أن ذلك كبيرة.

وقد قال أبو العباس القرطبي (١): أن العجب كبيرة والكبر عجب وزيادة والله أعلم، أ. هـ فيدخل في قوله ثوبه خيلاء الإزار والرداء والقميص السراويل والجبة والقباء وغير ذلك مما يسمي ثوبا والإسبال في هذه المذكورات من الكبائر كذا عده الذهبي وغيره (٢) والله أعلم.

قوله -صلى الله عليه وسلم-: "من جر شيئا خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة" الخيلاء بضم الخاء المعجمة وكسرها أيضا هو الكبر والعجب يقال اختال فهو مختال وفيه خيلاء ومخيلة أي كبر ومنه الحديث: "بئس العبد عبد تخيل واختال" (٣) هو تفعل وافتعل منه.


(١) المصدر السابق.
(٢) الكبائر للذهبي (ص ٢١٥ - ٢١٦).
(٣) أخرجه الترمذي (٢٤٤٨)، وابن أبي عاصم في السنة (١٠)، والطبراني في الكبير (٢٤/ ١٥٦ - ١٥٧ رقم ٤٠١)، والحاكم في المستدرك (٤/ ٣١٦). وقال: هذا حديث غريب، لا نعرفه إلا من هذا الوجه وليس إسناده بالقوي. وصححه الحاكم وتعقبه الذهبي فقال: إسناده مظلم. وقال الألباني: ضعيف، المشكاة (٥١١٥/ التحقيق الثاني)، الضعيفة (٢٠٢٦)، الظلال (٩ و ١٠)، ضعيف الجامع (٢٣٥٠).