للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٣١٠٢ - وَعَن ابْن مَسْعُود -رضي الله عنه- قَالَ سَمِعت رَسُول الله -صلى الله عليه وسلم- يَقُول من جر ثَوْبه خُيَلَاء لم ينظر الله إِلَيْهِ يَوْم الْقِيَامَة وَإِن كَانَ على الله كَرِيمًا رَوَاهُ الطَّبَرَانِيّ من رِوَايَة عَليّ بن يزِيد الْأَلْهَانِى (١).

قوله: وعن ابن مسعود -رضي الله عنه- تقدم الكلام عليه.

قوله -صلى الله عليه وسلم-: "من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة" وتقدم الكلام أيضا على إرخاء الإزار بقصد الخيلاء فإن كان لغيرها فهو مكروه هكذا نص عليه الشافعي والأصحاب وأما القدر المستحب للرجال أن ينزل إليه طرف القميص والإزار فنصف الساقين كما في حديث ابن عمر: "إزرة المؤمن" الحديث، وأجمع العلماء على جواز الإسبال للنساء وقد صح عن النبي -صلى الله عليه وسلم- الإذن لهن في إرخاء ذيولهن ذراعا والله أعلم.

قوله: من رواية علي بن يزيد الألهاني، تقدم الكلام عليه.

٣١٠٣ - وَرُوِيَ عَن عَائِشَة -رضي الله عنها- عَن رَسُول الله -صلى الله عليه وسلم- أَنه قَالَ أَتَانِي جِبْرِيل عليه السلام فَقَالَ لي هَذِه لَيْلَة النّصْف من شعْبَان وَللَّهِ فِيهَا عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ بِعَدَدِ شُعُورِ غَنَمِ كَلْبٍ، لَا يَنْظرُ اللهُ فِيهَا إِلَى مُشْرِكٍ، وَلَا إِلَى مُشَاحِنٍ، وَلَا إِلَى قَاطِعِ رَحِمٍ، وَلَا إِلَى مُسْبِلٍ، وَلَا إِلَى عَاقٍّ لِوَالِدَيْهِ، وَلَا إِلَى مُدْمِنِ خَمْرٍ رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ (٢).


(١) أخرجه الطبراني في الكبير (١٠/ ١١ رقم ٩٧٧٨). قال الهيثمي في المجمع ٢/ ١٢٢: رواه الطبراني في الكبير وفيه عبيد الله بن زحر وهو ضعيف جدا. وقال ٥/ ١٢٦: رواه الطبراني، وفيه علي بن يزيد الألهاني، وهو ضعيف. وضعفه الألباني في ضعيف الترغيب (٢٨٤) و (١٢٤٦).
(٢) أخرجه البيهقي في الشعب (٥/ ٣٦٢ - ٣٦٤ رقم ٣٥٥٦). وضعفه الألباني جدا في ضعيف الترغيب (٦٢٠) و (١٢٤٧) و (١٥٠١) و (١٦٥١).