فَقَالَ لَهُ رجل آخر يَا رَسُول الله مَا لَك أَمرته أَن يتَوَضَّأ ثمَّ سكت عَنهُ قَالَ إِنَّه كَانَ يُصَلِّي وَهُوَ مُسبل إزَاره وَإِن الله لَا يقبل صَلاة رجل مُسبل رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَأَبُو جَعْفَر الْمدنِي إِن كَانَ مُحَمَّد بن عَليّ بن الْحُسَيْن فروايته عَن أبي هُرَيْرَة مُرْسلَة وَإِن كَانَ غَيره فَلَا أعرفهُ (١).
قوله: وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- تقدم الكلام عليه.
قوله: بينما رجل يصلي مسبلا إزاره فقال له رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "اذهب فتوضأ" فذهب فتوضأ ثم جاء ثم قال له: "اذهب فتوضأ" فقال له رجل آخر: يا رسول الله ما لك أمرته أن يتوضأ، ثم سكت عنه، قال:"إنه كان يصلي وهو مسبل إزاره وإن الله لا يقبل صلاة رجل مسبل" هذا الحديث لا يحمل على ظاهره في أمره عليه السلام بإعادة الوضوء وأنه لا يلزم من عدم قبول الصلاة عدم الصحة كما في صلاة الآبق وشارب الخمر وإتيان الكهان ومن صلى في أرض مغصوبة وغير ذلك لأنه أخص، وحينئذ فالمنفي الثواب للدليل على الصحة واستكمال الشروط، وقد يتلازمان لهذا الحديث وهو الغالب قاله في شرح مشارق الأنوار، وتقدم أيضا الكلام على إسبال الإزار والله أعلم.
(١) أخرجه أبو داود (٦٣٨) و (٤٠٨٦)، والبزار (٨٧٦٢)، والنسائي في الكبرى (٩٧٠٣)، والبيهقي في الكبرى (٢/ ٣٤٢ رقم ٣٣٠٥). قال البزار: وهذا الحديث لا نعلم أحدا رواه فأسنده إلا أبان بن يزيد، ولا عن أبان إلا موسى بن إسماعيل. وقد رواه غير من سمينا موقوفا، ولا نعلم روى أبو جعفر، عن عطاء بن يسار، عن أبي هريرة، إلا هذا الحديث، وإنما يحدث أبو جعفر عن أبي هريرة. وضعفه الألباني في المشكاة (٧٦١)، وضعيف الترغيب (١٢٤٨).