للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

ولا يجب ستر عورته نفسه بل نظره إليها مكروه وإن كان لفظ العيون يشتمله.

الفرع السابع: والبلوغ في الجارية بالحيض بالإجماع أو الحبل أو إنزال المني في نوم أو جماع أو غيرهما كما قاله الماوردي، والأصح إمكانه باستكمال تسع سنين أو استكمال خمس عشرة سنة والله أعلم.

الفرع الثامن: بلوغ الخنثى قد يفهم أنه مساو لما ذكر لأنه إما ذكر أو أنثى لكن إن حاض أو أمنى حكم ببلوغه على الأصح، وإن وجد إحداهما فلا، لكن إن حاض أو أمنى حكم ببلوغه على الأصح، وإن وجد إحداهما فلا، وقال الإمام: ينبغي الحكم ببلوغه ثم إن ظهر خلافه غيرنا الحكم، قال الرافعي: هو الحق واستحسن في الروضة ما قاله المتولي أنه يحكم به إن تكرر والله أعلم ذكرت هذه الفروع في مختصر الكفاية. والله أعلم.