للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

{وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} (١) قال المفسرون: ما ظهر منها هو الوجه والكفان وخرج بقوله بدنها صوتها فإنه ليس بعورة، والمراد بالكفين من رؤوس الأصابع إلى الكوعين ظهرا وبطنا وقيل: ظهورهما عورة، وقال المزني: ظهر القدمين ليس بعورة كظهر الكفين لأنه مكشوف في العادة فأشبه الوجه، وقيل: أخمص القدمين أيضًا ليس بعورة كبطن الكفين وحكاه بعضهم قولا والمذهب الأول أن أم سلمة رضي الله عنها قالت يا رسول الله: أتصلي المرأة في درع وخمار ليس عليها إزار فقال: نعم إذا كان سابغا يغطي ظهور قدميها رواه أبو داود قال: وقد روى موقوفا والله أعلم (٢).

الفرع السادس: يجب ستر العورة عن العيون بالإجماع والمراد بالعيون أعين الإنس والجن والملائكة ويؤخذ منه ستر العورة في الخلوة على الأصح


(١) سورة النور، الآية: ٣١.
(٢) أخرجه أبو داود (٦٤٠)، والدارقطني (١٧٨٥)، والحاكم (١/ ٢٥٠)، والبيهقي في الصغير (١/ ١٣٢ - ١٣٣ رقم ٣٣٠ و ٣٣١) والكبرى (٢/ ٣٢٩ رقم ٣٢٥١). وصححه الحاكم ووافقه الذهبي.
وقال أبو داود: رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ وَبَكْرُ بْنُ مُضَرَ، وَحَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، وَابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، وَابْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أُمِّهِ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ لَمْ يَذْكُرْ أَحَدٌ مِنْهُمُ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- قَصَرُوا بِهِ عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ -رضي الله عنها-. وقال الدارقطني في العلل (٣٧٨٧): والمحفوظ الموقوف.
وقال (٤٠٠٠): وكذلك قال الحسن، وابن أبي ذئب، وابن لهيعة، وأبو غسان محمد بن مطرف، وإسماعيل بن جعفر، والدراوردي، عن محمد بن زيد، عن أمه، عن أم سلمة، موقوفا، وهو الصواب. وضعفه الألباني في المشكاة (٧٦٣).