للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

لتسع سنين ولا فرق في ذلك بين البلاد الحارة كتهامة والبلاد الباردة كالصين على المذهب وعن الجوني في البلاد الباردة التي لم يعهد ذلك فيها وجهان: ثم الأصح أن المراد استكمال التسع سنين وقيل المراد الطعن فيها فإذا رأت الدم في شيء من التاسعة عُدَّ حيضا، وقيل المراد مضي ستة أشهر منها ثم التسع تقريب أو تحديد فيه وجهان أصحهما تقريب فعلى هذا قال المتولى وجزم به الرافعي والنووي إذا رأت الدم قبله بزمن لا يسع طهرا وحيضا يكون حيضا دون ما إذا وسعهما وقال الماوردي: إن تقدم عنها بيوم أو يومين كان حيضا وإذن قلنا تحديد ففي الحاوي يتغير الحكم بنقص يوم وللحيض أقل وأكثر وغالب، فمن أراد شيئا من ذلك فليراجع كتب الفقه والله أعلم.

الفرع الثالث: قال الجاحظ: الذي يحيض أربعة المرأة والضبع والأرنب والخفاش، أ. هـ.

الفرع الرابع: الاستحاضة سيلان الدم في غير أوقاته عن مرض وفساد من عرف فمه في أدنى الحلق يسمى العاذل بكسر الذال المعجمة والنفاس معروف.

وما عدا هذه الدماء إذا خرج من الفرج فهو دم فساد كالخارج قبل سن البلوغ انتهى (١).

قوله في الحديث: "لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وأشار إلى وجهه وكفيه".

الفرع الخامس: وعورة الحرة جميع بدنها إلا الوجه والكفين لقوله تعالى:


(١) كفاية النبيه (٢/ ١٢٨ - ١٢٩).