للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وهذا كله حرام عليها وعلى من أعانها على ذلك من زوج أو ولي ونحوه لما فيه من الإسراف والخيلاء والتكبر على الضعفاء، وقد يعجز الزوج عن ذلك فيكون سببا للفراق أو لفساد دينها إلى غير ذلك من المفاسد التي لا تخفي، وأما إذا كان رقيقا يصف البشرة وهو الغالب كالشاشي اليمني والبندقي والشعر ونحو ذلك فهو حرام لأن لبس ذلك حرام وإن كان على الهيئة التي أباحها الشرع لكونه يجلو البشرة فإن لبست فوقه ما يسترك كالقباء ونحوه جاز وإن لم تلبس فوقه شيئا، وكان يجلوا شيئا من عورتها حرم، وإن كانت وحدها في بيتها لأن كشفها العورة في الخلوة من غير صورة حرام والله أعلم ذكره ابن النحاس في تنبيهه (١).

قوله في الحديث: "إن المرأة إذا بلغت المحيض" الحديث.

فروع تتعلق بهذا الحديث من كتب الفقه:

الفرع الأول: وأصل الحيض السيلان تقول العرب حاضت الشجرة إذا سال صمغها وحاض الوادي إذا سال وله ستة أسماء الحيض والعراك والضحك والإكبار والإعصار والطمث وهو دم يخرج في قعر الرحم وترخيه في سن البلوغ يدفع على سبيل الصحة من غير سبب ولادة وتعتاده في أوقات معلومة.

الفرع الثاني: أقل سن تحيض فيه المرأة تسع سنين قمرية، قال الإمام الشافعي رحمه الله: أعجل من سمعت من النساء يحيض نساء تهامة يحضن


(١) تنبيه الغافلين (ص ٥٠٧).