للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

كان الفخر والخيلاء مرعيا فيه ولكن ليس علة ولذلك حرمتا البطانة، قال الرافعي: وهذا أحسن لأن هذا القدر لا يقتضي التحريم عند الشافعي فإنه قال في الأم (١): وإلا كره لباس اللؤلؤ إلا للأدب فإنه من زي النساء وفي وجه ضعيف أنه لا يحرم الجلوس عليه، وعن الشيخ نصر المقدسي أن تنجيد البيوت بالثياب المصورة وغيرها من الحرير وغير حرام، قال في الروضة: والصواب في غير الحرير والمصور الكراهة لا التحريم (٢).

فرع: وكذلك يحرم على الرجل ما أكثره إبريسم لأن الحكم للغالب خصوصا إذا اجتمع حلال وحرام والحرام غالب فإن كان أقل أو مساويا فلا والاعتبار في الكثرة بالوزن لا بالظهور ولا فرق بين أن يكون الحرير أظهر والمخالط هذا هو الصحيح (٣).

فرع: احترزنا بثياب الإبريسم عن غيرها حتى لو اتخذ جبة من صوف وحشاها بحرير حل لبسها نص عليه الشافعي لأنه لا يعد لابس حرير بخلاف البطانة (٤).

فرع: القز يحرم لبسه على الرجال على المذهب وبه جزم الجمهور وفيه وجه لأنه ليس من ثياب الزينة والقز هو ما قطعته الدودة وخرجت منه حية


(١) الأم (١/ ٢٥٤).
(٢) كفاية النبيه (٤/ ٢٤٤ - ٢٤٥).
(٣) التنبيه (ص ٤٣)، وكفاية النبيه (٤/ ٢٤٥ و ٢٤٨ - ٢٤٩).
(٤) كفاية النبيه (٤/ ٢٤٨).