للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

حرم وإن كان الأكثر كتانا وإن كان بالعكس لم يحرم والصحيح الأول (١) فيحرم على الرجال استعمال ثياب الإبريسم (٢)، والإبريسم هو بفتح الهمزة وكسرها والراء مفتوحة فيهما وذكر الجوهري وغيره بكسر الهمزة والراء (٣) أي لبسه ظهارة وبطانة والجلوس عليه والاستناد إليه والتدثر به واتخاذه سترا ونحوه (٤) لأن عمر -رضي الله عنه- رأى حلة سيراء عند باب المسجد فقال: يا رسول الله لو اشتريت هذه لتلبسها يوم الجمعة للوفود، فقال -صلى الله عليه وسلم-: "إنما يلبس هذه من لا خلاق له في الآخر" أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما (٥)، أما اللبس فإجماع وقيس على ذلك باقي الاستعمالات لأن المعنى في التحريم ما فيه من خنوثة لا يليق بشهامة الرجال (٦)، قال الإمام (٧): وهذا هو العلة وإن كان


(١) نهاية المطلب (٢/ ٦٠٤)، وروضة الطالبين (٢/ ٦٦)، وطرح التثريب (٣/ ٢٢١).
(٢) التنبيه (ص ٤٣)، كفاية النبيه (٤/ ٢٤٣).
(٣) الصحاح (٥/ ١٨٧١)، وكفاية النبيه (٤/ ٢٥١).
(٤) روضة الطالبين (٢/ ٦٧)، وكفاية النبيه (٤/ ٢٤٣).
(٥) أخرجه البخاري (٨٨٦) و (٩٤٨) و (٢١٠٤) و (٢٦١٢) و (٢٦١٩) و (٣٠٥٤) و (٥٨٣٥) و (٥٨٤١) و (٥٩٨١) و (٦٠٨١)، ومسلم (٦ و ٧ و ٨ و ٩ - ٢٠٦٨) و (١٠ - ٢٠٦٩)، وابن ماجه (٣٥٩١)، وأبو داود (١٠٧٦) و (٤٠٤٠)، والنسائي في المجتبى ٣/ ١٦٩ (١٣٩٨) و ٣/ ٣٢٨ (١٥٧٦) و ٨/ ٢٠٥ (٥٣٣٩) و ٨/ ٢٠٩ (٥٣٤٣) و ٨/ ٢١٥ (٥٣٥٠) والكبرى (١٦٩٨ و ١٦٩٩) و (١٧٧٢) و (٩٤٩٦ و ٩٤٩٧ و ٩٤٩٨ و ٩٤٩٩ و ٩٥٠٠ و ٩٥٠١ و ٩٥٠٢) و (٩٥١٧) و (٩٥٤٣).
(٦) كفاية النبيه (٤/ ٢٤٤).
(٧) الوسيط (٢/ ٣٢١).