للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

يأذن الله له في الشفاعة فيه وشفاعة أرحم الراحمين إلى نفسه وهذا الحديث نظير الحديث الآخر: "من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة" (١) وقال الله تعالى: {وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا (١٢)} (٢) {عَالِيَهُمْ ثِيَابُ سُنْدُسٍ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقٌ} (٣) وتأمل ما دلت عليه لفظ: {عَالِيَهُمْ} من كون ذلك اللباس ظاهرا بارزا يجمل ظاهرهم ليس بمنزلة الشعار الباطن بل الذي يلبس فوق الثياب للزينة والجمال (٤) والله أعلم، وفي البخاري قال: نهانا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن نلبس الحرير والديباج وأن نجلس عليه (٥)، لبس الحرير بأنواعه كالاستبرق والديباج والقسى كله حرام على الرجال ثم انعقد الإجماع على تحريمه على الرجال وعلى إباحته للنساء (٦) ثم هذا محمول عند الجمهور على الخالص منه في حق الرجال وأما الممتزج من الحرير والكتان فإن كان الكتان أكثر جاز وإن استويا فوجهان أصحهما الجواز (٧)، ومنهم من لم يعتبر الوزن واعتبر الظهور فإن كان الظاهر الحرير


(١) أخرجه مسلم (٧٣ و ٧٤ - ٢٠٠٣) عن ابن عمر.
(٢) سورة الإنسان، الآية: ١٢.
(٣) سورة الإنسان، الآية: ٢١.
(٤) حادى الأرواح (ص ١٩٧ - ١٩٨).
(٥) أخرجه البخاري (٥٨٣٧) عن حذيفة.
(٦) شرح النووي على مسلم (١٤/ ٣٢ - ٣٣) ورياض الأفهام (٥/ ٥٢٩).
(٧) نهاية المطلب (٢/ ٦٠٤)، وروضة الطالبين (٢/ ٦٦) وشرح النووي على مسلم (١٤/ ٣٨)، وطرح التثريب (٣/ ٢٢١).