للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

نص آخر: ولا أكره لباس الياقوت والزبرجد إلا من جهة السرف والخيلاء (١)، قال في التتمة: وهو ظاهر إن جوزنا استعمال الأواني منها وإلا فحيث قلنا يجوز حلي الفضة جاز أيضا وإلا فلا (٢) والله أعلم.

تتمة: سُئل قاضي القضاة ابن رزين عمن يفصل الكلوتات والأقناع الحرير ويشتري الحرير مفصلا ويبيعه للرجال فقال: يأثم بتفصيله لهم وبخياطته وبيعه وشرائه كما يأثم بصوغ الذهب للبسهم، قال: ولذلك خلع الحرير يحرم بيعها والتجارة فيها وأما الكتابة في الحرير فإن كان مما ينتفع به الرجال كالمكاتبات والمراسلات وإن كان للنساء كصدقاتهن فهو كافتراشهن الحرير بل هو أبلغ في الإسراف، وأفتى النووي: بتحريم ذلك، وقال الشيخ شرف الدين البارزي كتابه الكاتب والشاهد والقاضي على الصداق الحرير جائزة وبه أفتى شيخه ابن عساكر مفتى الشام وعليه عمل القضاة في الأمصار وفي سائر الأمصار (٣)، أ. هـ.

٣١١٣ - وَعنهُ -رضي الله عنه- قَالَ سَمِعت رَسُول الله -صلى الله عليه وسلم- يَقُول إِنَّمَا يلبس الْحَرِير من لَا خلاق لَهُ رَوَاهُ البُخَارِيّ وَابْن مَاجَه وَالنَّسَائِيّ فِي رِوَايَة من لَا خلاق لَهُ فِي الْآخِرَة (٤).


(١) الأم (١/ ٢٢١)، وبحر المذهب (٢/ ٤٥١)، شرح الإلمام (٢/ ٣٣١)، والنجم الوهاج (٣/ ٢٠٢).
(٢) كفاية النبيه (٤/ ٢٦٦).
(٣) النجم الوهاج (٢/ ٥٢٤ - ٥٣١).
(٤) أخرجه البخاري (٨٨٦) و (٩٤٨) و (٢١٠٤) و (٢٦١٢) و (٢٦١٩) و (٣٠٥٤) و (٥٨٣٥) و (٥٨٤١) و (٥٩٨١) و (٦٠٨١)، ومسلم (٦ و ٧ و ٨ و ٩ - ٢٠٦٨) و (١٠ - =